التَّبَرُّعُ بالأَعضَاءِ البَشَرِيَّة

المصدر: Sistani.org
عدد المشاهدات : 121

السؤال: ما حكم التبرّع بنصف الكبد للأخ مع معرفة بعض المضاعفات التي تحصل للمتبرع نفسه؟ الجواب: لا يجوز إذا كان فيه ضرر بليغ للمتبرّع أو خطر على حياته. السؤال: هل يجوز التبرّع بالعين أو الكلية من إنسان حي إلى إنسان حي آخر؟ الجواب: لا يجوز التبرّع بالعين، وأمّا التبرع بالكلية لمَن لديه كلية أخرى سليمة فجائز.‏ السؤال: يوصي بعض الأشخاص باستئصال بعض الأجزاء من جسمه بعد موته لزرعها في جسم إنسان محتاج إليها، فهل تصح مثل هذه الوصية. وهل يجوز قطع تلك الأجزاء حينئذٍ؟ الجواب: كلا، لا تصحّ ولا يجوز إذا كان الموصي مسلماً إلّا إذا توقف إنقاذ حياة مسلم على ذلك، فيجوز حينئذٍ وإن لم يوصِ بها صاحبها، ولكن (تثبت الدية على القاطع) إلّا مع الوصية بالقطع، فلا تثبت الدية عليه.‏ السؤال: 1.هل أستطيع أن أتبرّع بأعضائي في حال موتي سريرياً إلى أشخاص يحتاجون إليها؟ 2.هل أستطيع أن أتبرّع بأحد أعضائي أو جزء منه بإرادتي الشخصية ومن دون مقابل إلى أحد الأشخاص المحتاجين إليها؟ الجواب: 1.إذا أوصى بقطع بعض أعضائه بعد وفاته ليلحق ببدن الحيّ من غير أن تتوقّف حياة الحيّ على ذلك، ففي نفوذ وصيته وجواز القطع حينئذٍ إشكال ـ وإن لم تجب الدية على القاطع ـ فلا تترك مراعاة مقتضى الاحتياط في ذلك. 2.المقصود بالميت في الموارد المتقدّمة هو من توقّفت رئتاه وقلبه عن العمل توقفاً نهائياً لا رجعة فيه، وأمّا الميّت دماغياً مع استمرار رئتيه وقلبه في وظائفهما وإن كان ذلك عن طريق تركيب أجهزة الإنعاش الصناعية فلا يعدّ ميتاً، ويحرم قطع عضو منه لإلحاقه ببدن الحيّ مطلقاً.