قَاعِدَةُ إِقرَارِ العُقَلَاء

السيد محمد الموسوي مسؤول شعبة الاستفتاءات الشرعية
عدد المشاهدات : 196

قال تعالى: (أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ)/ (آل عمران:81). من القواعد الفقهية المعروفة قاعدة: «إقرار العقلاء على أنفسهم جائز». والإقرار لغة وعرفاً عبارة عن جعل الشيء ذا قرار وثبات، أمّا في الفقه فهو اعتراف المقر بما في ذمته من الدين والحق والضمان وغيرها. والإقرار أقوى الطرق لإثبات الحكم على المكلّف، ومقدّم على الطرق الأخرى، فإذا اعترف المكلّف بشيء على نفسه يثبت ما اعترف به قطعاً، كما إذا أقرّ شخص بكونه مديوناً لشخص آخر كان ذلك الإقرار حجة قطعية، ويثبت عليه الدين بسبب إقراره. فالإقرار إذن من ضروريات الفقه نصّ على شرعيته إجماع المسلمين، والسنة القطعية، بل القرآن الكريم في عديد من الآيات، قال تعالى: (..ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ)/ (البقرة:84). هذا وقد حصل في زمان الإمام الصادق (عليه السلام) خصومة بين رجلين كان معهما درهمان، فقال أحدهما: الدرهمان لي، وقال الآخر: هما بيني وبينك: قال: فقال أبو عبد الله (عليه السلام): «أمّا الذي قال هما بيني وبينك فقد أقرّ بأنّ أحد الدرهمين ليس له فيه شيء وأنه لصاحبه، ويقسم الدرهم الثاني بينهما نصفين».(1) وكذا ورد عن الإمام عليّ (عليه السلام) كون الإقرار حجة في ثبوت متعلقة، إذ قال (عليه السلام): «الناس كلّهم أحرار إلّا مَن أقرّ على نفسه بالعبودية».(2) وممّا تقدّم يظهر أنّ الإقرار يكون في الأمور التي تكون ضرريّة على المقرّ، فلا اعتداد بالأمر الذي يكون جالباً للنفع، بل لا يُطلق عليه إقرار أصلاً، وكذا لا تشمل أدلة الإقرار الصبي جزماً لانصراف أدلة (إقرار العقلاء) عنه. ................................. (1) الوافي: ج16، ص1114. (2) الوافي: ج17، ص257.