رياض الزهراء العدد 141 نور الأحكام
الإِقْرَار
السؤال: ما معنى الإقرار؟ الجواب: إخبار الشخص عن حقّ ثابت عليه أو نفي حقّ له سواء كان من حقوق الله تعالى أم من حقوق الناس. السؤال: هل يعدّ في الإقرار لفظ خاص؟ الجواب: لا يعدّ في الإقرار لفظ خاص، فيكفي كلّ لفظ مفهِم له عرفاً، بل لا يعدّ أن يكون باللفظ، فتكفي الإشارة المفهِمة له أيضاً. السؤال: هل الجزم معتبر في الإقرار؟ الجواب: يعدّ في الإقرار الجزم بمعنى عدم اشتمال الكلام على الشك والترديد، فلو قال: أظن أو أحتمل أنك تطلبني كذا، لم يكن إقراراً. السؤال: ما المعتبر في المقرّ؟ الجواب: يعتبر في المقر البلوغ، والعقل، والقصد، والاختيار، فلا ينفذ إقرار الصبي، والمجنون، والسكران، وكذا الهازل، والساهي، والغافل، وكذا المكره، نعم لا تبعد صحة إقرار الصبي إذا تعلّق بما يحقّ له أن يفعله كبيع الأشياء اليسيرة. السؤال: هل يقبل إقرار السفيه؟ الجواب: السفيه إن أقرّ بمال في ذمته أو تحت يده لم يقبل، ويقبل فيما عدا المال كالطلاق والخلع ونحوهما، وإن أقرّ بأمر مشتمل على مال وغيره كالسرقة لم يقبل بالنسبة إلى المال، وقُبِل بالنسبة إلى غيره، فيحدّ إذا أقرّ بالسرقة ولا يلزم بأداء المال. السؤال: هل ينفذ إقرار المفلس فيما يتعلّق بماله؟ الجواب: لا ينفذ إقرار المفلس فيما يتعلّق بماله الذي حجر عليه، وينفذ فيما عداه كدار سكناه وأثاث بيته ونحوهما، وكذا ينفذ إقراره في الدَّين سابقاً ولاحقاً، ولكن لا يشارك المقرّ له الغرماء كما مرّ في كتاب الحجر.