شُروطُ صِحّةِ العَقْد

إيمان حسن كاظم/ بكالوريوس قانون
عدد المشاهدات : 169

الزواج عقد بين رجل وامرأة بموجبه تحلُّ له شرعاً، غايته إنشاء رابطة شرعية للحياة المشتركة والنسل الشرعي، وتتوقف صحة انعقاده شرعاً على الإيجاب والقبول اللفظيين، فلا يكفي مجرد التراضي القلبي، ولا الكتابة، ولا الإشارة المفهمة من غير الأخرس، ويجب على الأحوط أن يكون اللفظ باللغة العربية أن تمكّن، وأن لا يكون هناك فاصل طويل بين إنشاء الإيجاب والقبول، ولا يكون العقد معلّقاً على أمر مستقبل الحصول، وكذا يعتبر في صحته رضا الزوجين واقعاً، فلو أذنت الزوجة متظاهرة بالكراهة مع العلم برضاها القلبي صحّ العقد، وأن يُعيّن الزوجان على وجه يمتاز كلّ منهما عن غيره، ويشترط أيضاً إذن الوليّ في زواج الباكر الرشيدة سواءً كان الزواج دائمياً أو منقطعاً، ولكن يسقط الإذن في موارد هي: فيما إذا اعتزلا التدخل في أمر زواجها مطلقاً أو سقطا عن أهلية الإذن لجنون أو نحوه، وكذا إذا لم تتمكن المرأة من استئذان أحدهما لغيابهما، وإذا منعاها من الزواج بكفئها شرعاً وعرفاً، ولا إذن للأب ولا الجدّ للأب في زواج المرأة إذا كانت ثيباً. ولكن القانون العراقي في المادة التاسعة من قانون الأحوال الشخصية المعدل نصّ على: (إذا ادّعى المراهق أو المراهقة البلوغ بعد إكمالهما السادسة عشرة وطلبا الزواج فللقاضي أن يأذن به إذا تبيّن صدق دعواهما وقابليتهما البدنية بعد موافقة الوليّ الشرعي، فإن امتنع الولي طلب القاضي منه موافقته خلال مدة يحددها له، فإن لم يعترض أو كان اعتراضه غير جدير بالاعتبار أذن القاضي بالزواج). هذا الإذن بالزواج من قِبل القاضي يعدّ فضولياً والعقد موقوف على إجازة الأب أو الجد للأب بالنسبة للمرأة في الموارد التي تقدّم ذكرها، وللذكر قبل بلوغه الرشد، وعلى كلّ حال هناك موارد لابدّ من استئذان الأب أو الجدّ للأب في زواج الباكر الصغير فيها سواءً كان قبل سنّ الثامنة عشرة أو بعدها، فالعقد يعدّ في جميع ذلك فضولياً يستدعي إجازة الوليّ الشرعيّ – الأب أو الجدّ للأب - ولكن إذا تعقب الإجازة منهما يصح العقد.