المَرأةُ بَينَ الدّستورِ والشَّريعَة_حقّ المرأة بالتملّك

زينب شعيب
عدد المشاهدات : 163

قال تعالى في محكم كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم (لِلهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا فِيهِنَّ..)/ (المائدة:120)، وقال تعالى (وَسَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ..)/ (الجاثية:13) الحديث مباشر من الله تعالى إلى عباده، يعلن فيه قوانين وأنظمة الملكيّة في الأرض، وحتى في السماء، ونفهم من الأنظمة الدستورية المباركة أن الملك لله (سبحانه وتعالى) وحده لا شريك له، الأرض وما عليها، والسماء وما فيها، والبحار وما بداخلها.. وما وهب الله تعالى البشر كافه هو حقّ التصرف، فقال تعالى (وَسَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا)/ (الجاثية:13).. وفي مورد آخر قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): "مَن أحيا أرضاً ميتة فهي له..."(1)، وعن أبي جعفر (عليه السلام) أنه قال: "أيما قوم أحيوا شيئاً من الأرض وعمرّوها، فهم أحق بها وهي لهم"(2)، وكلّها تصب في أن للإنسان حقّ التصرف بالأرض، وما يُعرف بالملكيّة والتملّك هو تعبير مجازي اختاره أهل الأرض ليثبتوا حقّهم في التصرف في مكان معيّن من الأرض دون غيرها ولشخص دون آخر، وهذا التصرف أيضاً جعل الله تعالى له قوانين وأنظمة ولم يتركه فوضوياً.. فلدينا أنظمة البيع، والشراء، والإيجار، والشراكة، والميراث، وكلّها جاءت للرجال والنساء.. بل ورد تصريح مباشر يُثبت أن للمرأة الحق في التملّك كتعبير مجازي والمقصود حقّ التصرّف دون منازع فقال(عز وجل): (لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ)/ (النساء:11).. وهنا نقف ونحاجج مَن يمنع حقوق المرأة في امتلاك التصرف بالأراضي والعقارات وغيرها، وأود أن أشير هنا إلى أن بعض الذين يأخذون على المرأة أن الله تعالى حدّد لها نصف حصة الذكر إلى أنه تعالى في المقابل أوجب نفقتها على أبيها وزوجها وأخيها والذكور الأرحام من نسبها، ولكلّ حاله تشريع لسنا بصدده الآن.. لكن ما أقوله هنا أن الله تعالى أنصف حواء وشاركها آدم بكلّ الحقوق، وحقّ امتلاك التصرف واحد من هذه الحقوق.. وواقعاً أن لنا في الزهراء (عليها السلام) أفضل النماذج فقد ورثت من رسول الله محمد (صلى الله عليه وآله) فدكاً وامتلكت حقّ التصرف فيها.. ومن يسرق حقّ حواء في امتلاك كان كمن سرق حقّ الزهراء (عليها السلام) في فدك المباركة. ...................... (1) ميزان الحكمة: ج1، ص71. (2) الكافي الكليني: ج5، ص399.