صَومٌ خَاصٌّ

المصدر: Sistani.org
عدد المشاهدات : 130

السؤال: شخص عليه قضاء أيام شهر رمضان المبارك، ولم يقضها في السنة نفسها، بل مضى على ذلك عشرون سنة، فهل تكون كفّارة التأخير عن السنة الأولى فقط، أم أنّها تتعدّد بتعدّد سنوات التأخير؟ الجواب: عن السنة الأولى فقط. سؤال: في صيام القضاء إلى متى آخر فرصة يمكنني فيها أن أنوي الصيام؟ الجواب: قبل صلاة الظهر. السؤال: ما هو صوم الوصال وهل هو جائز عندنا؟ الجواب: يحرم صوم الوصال وهو صوم يوم وليلة إلى السحر أو صوم يومين بلا إفطار في البين. ولا بأس بتأخير الإفطار ولو إلى الليلة الثانية إذا لم يكن عن نيّة الصوم، والأحوط استحباباً اجتنابه. السؤال: هل يجوز لمن عليه قضاء شهر رمضان أن يصوم صوماً استئجارياً؟ الجواب: يجوز. السؤال: ما هو حكم صوم الحامل؟ الجواب: الحامل المقرب إذا خافت الضرر على نفسها، أو على جنينها جاز لها الإفطار، بل قد يجب كما إذا كان الصوم مستلزماً للإضرار المحرّم بأحدهما، وتكفّر عن كلّ يوم بمدّ ويجب عليها القضاء أيضاً. ويكفي في المدّ إعطاء ثلاثة أرباع الكيلو غرام تقريباً، والأولى أن يكون من الحنطة، أو دقيقها وإن كان يجزي مطلق الطعام حتّى الخبز. السؤال: ما هو حكم من يعيش في بلدٍ نهاره طويل أو ليله طويل لمدّة ستة أشهر مثلاً؟ الجواب: لو قُدّر لمسلمٍ أن يعيش في بلدٍ نهاره ستّة أشهر، وليله ستّة أشهر مثلاً، وجب عليه الانتقال إلى بلدٍ يتمكّن فيه من الصيام، إمّا في شهر رمضان أو من بعده ليقضي الصيام، وإن لم يتمكّن من الانتقال، فعليه الفدية بدل الصوم، وذلك بدفع مدّ من الطعام (ثلاثة أرباع الكيلو) لفقير واحد عن كلّ يوم. ولو قُدّر لمسلمٍ أن يعيش في بلدٍ نهاره في بعض الفصول ثلاث وعشرون ساعة، وليله ساعة واحدة، أو بالعكس، وجب عليه صوم شهر رمضان مع قدرته عليه، ويسقط عنه صوم شهر رمضان مع عدم تمكّنه منه، فإن تمكّن من قضائه لاحقاً ولو بالانتقال إلى بلدٍ آخر وجب عليه القضاء، وإن لم يتمكّن من قضائه كذلك، وجبت عليه الفدية بدل الصوم.