رياض الزهراء العدد 145 نور الأحكام
الطّهَارَةُ
السؤال: قد تبقی أرضية الحمام مبللة بسبب البلل الموجود في الخف، فهل يحكم بنجاسة الأرضية أم بطهارتها؟ الجواب: الأرضية طاهرة ما لم یُعلم بالنجاسة. السؤال: عند تطهیر القدم من النجاسة في حال صبّ الماء علیها قد یتناثر أو یرتفع الماء إلی أعلی القدم أو إلى القدم الأخرى، فهل یحكم بنجاسته أم أنّه طاهر؟ الجواب: طاهر إذا كان التطهیر بالماء المتّصل بالكر أيّ ماء الحنفیة وأمّا إذا كان بالقلیل؛ كالإبريق فما یتناثر منه نجس أمّا فتوی أو احتیاطاً، بحسب نوع النجاسة. السؤال: هل یكفي في تطهیر الكوب المتنجّس ملؤه بالماء وجعله متّصلاً بالماء الكثیر مع فصله عن الاتصال بالماء في كلّ مرة یتصل به ويفيض عليه، لیحصل غسله ثلاث مرات، كلّ ذلك من دون إهراقه في كلّ مرة؟ الجواب: لا یجب إهراقه، بل یكفي امتزاج الماء الكثیر بالماء الذي یكون داخل الإناء في كلّ مرة وتكرار القطع والوصل مع المزج مرّة أخرى. السؤال: هل حكم تطهير الفراش والسجاد وقطع القماش وغيرها من المواد المصنوعة من الخيوط كحكم تطهير الملابس؟ الجواب: ليست بحكم الملابس. السؤال: إذا لم تزل عين النجاسة للبول بعد الغسل مرتين هل يطهر المكان أم يجب زيادة غسلة ثالثة؟ الجواب: لا يمكن ذلك ولو فرضاً فلابدّ من غسلتين أُخريين. السؤال: هل الغسلتان تكونان بعد زوال عين النجاسة، أم الأولى تكون لإزالة عين النجاسة والثانية بعد زوال عين النجاسة؟ الجواب: يجوز أن تكون الأولى للإزالة. السؤال: ما هي الطريقة الشرعية لتطهير أرضية الحمام وجدرانه إذا تنجّس وكان الماء متصلاً بالأنابيب أو كان متصلاً بالماء القليل؟ وهل هناك فرق بين أن تكون الجدران والأرضية من الإسمنت؟ الجواب: لا يختلف الأمر في التطهير بين المذكورات ويكفي مرور الماء عليه ولكن (الغسالة) ـ في ما إذا كان التطهير بالماء القليل ـ نجسة على الأحوط. السؤال: ما حكم الماء القلیل الذي وقع فیه وزغ؟ الجواب: طاهر وإن مات فیه.