الصِّيَامُ وَالسَّفَرُ

موقع مكتب سماحة المرجع الديني الأعلى السيّد عليّ الحسينيّ السيستانيّ (دام ظلّه)
عدد المشاهدات : 127

سؤال: مَن كان دائماً في حال السفر بمقتضى مهنته فما حكم صومه؟ وما ضابطة كثرة السفر؟ الجواب: إذا كان كثير السفر وجب عليه أن يصوم ويتمّ صلاته في كلّ أسفاره، وتتحقّق كثرة السفر في حقّ مَن يتكرّر منه السفر خارجاً لكونه مقدّمة لمهنته، أو لغرض آخر إذا كان يسافر في كلّ شهر ما لا يقلّ عن عشر مرات من عشرة أيام منه، أو يكون في حال السفر فيما لا يقلّ عن عشرة أيام في الشهر ولو بسفرين أو ثلاثة، مع العزم على الاستمرار على هذا المنوال مدة ستة أشهر مثلاً من سنة واحدة، أو مدة ثلاثة أشهر من سنتين فما زاد، فيتمّ في أسفاره جميعاً ويصوم ولكن خلال الأسبوعين الأوّلين من بداية أسفاره الأحوط له الجمع بين القصر والإتمام والصوم والقضاء، وأمّا إذا كان يسافر في كلّ شهر أربع مرات مثلاً أو يكون مسافراً في سبعة أيام منه فما دون فحكمه القصر، ولو كان يسافر ثماني مرات في الشهر الواحد، أو يكون مسافراً في ثمانية أيام منه أو تسعة -فالأحوط لزوماً- أن يجمع بين القصر والتمام. سؤال: ما حكم الصلاة والصيام للطالب الجامعي إذا قصد البقاء في الجامعة سنة ونصف السنة؟ الجواب: إذا قصد البقاء هناك سنة ونصفاً أو أكثر فهي بعد النزول فيها بحكم الوطن يتمّ ويصوم، ولكن الأحوط وجوباً في الشهر الأول الجمع بين القصر والتمام والصوم والقضاء إلّا إذا قصد البقاء عشرة أيام فيصوم ويتمّ.