رياض الزهراء العدد 161 نور الأحكام
آثارُ جَائِحَةِ (كورونا)
السؤال: المسلم المتوفى بهذا المرض هل يجب تغسيله كغيره من الأموات أو أنّه يكفي أن ييمّم؟ وماذا إذا لم تسمح السلطات بإجراء التيمّم عليه أيضاً، حيث تضعه الملاكات الطبيّة في كيس خاصّ مع مواد كيمياويّة حافظة، وتمنع فتح الكيس قبل الدفن؟ الجواب: إذا لم يتيسّر تغسيله لخوف انتقال العدوى منه فإن تيسّر أن ييمّم بيد الحيّ ولو مع استخدامه للقفّازات يتعيّن ذلك، ولو لم يتيسّر أيضاً أو منعت منه السلطات المختصّة دُفِن بلا غسل ولا تيمّم. السؤال: ما حكم تعمّد نقل العدوى؟ الجواب: لا يجوز ذلك، فإن أدّى إلى موت المنتقل إليه ولو بعد مدّة من الزمن جاز لوليّه القصاص من الناقل إذا كان ملتفتاً في حينه إلى كونه موجباً للهلاك عادة، وأمّا لو كان جاهلاً بذلك، أو غافلاً عنه آنذاك، فليس عليه سوى الديّة والكفّارة. سؤال: ما حكم وضع المتوفى في صندوق (تابوت) ودفن الصندوق في الأرض؟ الجواب: يجوز ذلك ولكن لابدّ مع الإمكان من أن يوضع في الصندوق على الجانب الأيمن موجّهاً وجهه إلى القبلة مثلما لو كان يوضع على التراب.