آدابُ التِّجَارَةِ

السيد محمد الموسوي مسؤول شعبة الاستفتاءات الشرعية
عدد المشاهدات : 137

قال تعالى: (وَأَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا)/(البقرة، الآية: ٢٧٥). ذكر علماؤنا الأبرار جملة من آداب التجارة منها: أولاً: يستحبّ تعلّم أحكام التجارة، بل يجب إذا كان ترك التعلّم يوقعه في مخالفة تكليف إلزامي. ثانياً: يستحبّ المساواة بين المُبتاعين (المشترين) في الثمن، فلا يفرّق بين مشترٍ وآخر إلّا لمرجّح شرعيّ كالفقر، أو العلم، أو التقوى. ثالثاً: يستحبّ إقالة النادم، أي إبطال البيع إذا طلب المشتري ذلك. رابعاً: يستحبّ أخذ الناقص وإعطاء الراجح. خامساً: يُكره مدح البائع سلعته، ويكره ذمّ المشتري لها. سادساً: يُكره كتمان العيب إذا لم يؤدّ إلى غشّ وإلّا حَرُم. سابعاً: يُكره الحلف في المعاملة إذا كان صادقاً وإلّا حَرُم. ثامناً: يُكره البيع في المكان المُظلم الذي يستتر فيه العيب. تاسعاً: يُكره السوم (البيع، والشراء) بين طلوع الفجر وطلوع الشمس. عاشراً: يُكره تنقيص الثمن بعد العقد. الحادي عشر: يُكره التعرّض للكيل أو الوزن أو العدّ أو المساحة إذا لم يُحصِه حذراً من الخطأ. المصدر: منهاج الصالحين للمرجع الأعلى دام ظلّه الشريف: ج٢، مسألة (٤٧- ٤٩).