رياض الزهراء العدد 81 نور الأحكام
التَّبَنِّي
السؤال: ما حكم الشرع في تبنّي الأولاد، إذا ثبت عدم قدرة الزوج أو الزوجة على الإنجاب؟ الجواب: لا مانع منه في حدّ ذاته، ولكن لابدّ من التحفظ على الأنساب رعاية للحقوق والأحكام. السؤال: تربّي المرأة ولداً غريباً من يومه الأول إلى أن يدكر، فهل يجب علی هذه المرأة أن تتحجّب أمام هذا الولد إذا أصبح كبيراً مع العلم أنها لم تقم بإرضاعه؟ الجواب: لا يصبح المتبنَّی ولداً للمتبنّية والمتبنِّي بل هو أجنبي عنهما بالمرّة. السؤال: هل یجوز هبة طفل إلى زوج لا ینجب الأطفال وإلی مَن یعود الطفل في حالة هبته؟ الجواب: الطفل لا یمكن هبته إلى أحد، فإنه لیس من الأموال، نعم لا بأس بأن یتكفل الأجنبي تربیته ورعایته مع لزوم المحافظة علی نسبه، ولا یصبح بذلك محرماً، فحكمه حكم سائر الأجانب ولا یجوز التبني المستلزم لضیاع النسب والوقوع في مخالفات شرعیة. السؤال: هل هناك طريقة شرعية لإيجاد علة المحرمية لطفل التبني علماً أن العائلة لا يوجد فيها من يرضعه كي تحصل المحرمية بالرضاعة؟ الجواب: لا طريق إلى ذلك. السؤال: إذا جاز تبنّي الطفل بعد ولادته فلماذا لا يجري ذلك في الجنين بعد انعقاد نطفته؟ الجواب: الولد بالتبنّي لا تجري في حقه أحكام الولد.