طَعَامُكِ.. كَيفَ تَنْتَقِينَهُ
دعت حليمة صديقاتها إلى منزلها للاحتفال بمولد أمير المؤمنين(عليه السلام)، بعد الانتهاء من الاحتفال وُزّعت فطائر جبن وعصائر مختلفة الأنواع. سألت فاطمة الأخت التي وزّعت المأكولات عن نوع الجبن الذي استُخدم في الفطائر. حليمة: ماركة شيدر أسترالي، هل في ذلك من إشكال؟ فاطمة: اجلسي كي أوضّح لكم المسألة، الجبن قد يحتوي على أنفحة، وهي كرش الجدي وتُؤخذ من معدته، وهي خميرة صفراوية قابلة للذوبان توضع في الحليب فيغلظ ويصبح جبناً. وهناك أنفحة نباتية تُؤخذ من البراعم والحبوب والأزهار والثمار. سناء: ما الضير في استعمالها؟ فاطمة: المدار هو طهارة الأنفحة وعدمها، فالأنفحة النباتية محكومة بالطهارة، أمّا الحيوانية فهي محلّ كلامنا، فإذا عُلِم أنّها مأخوذة من حيوان غير مذكّى؛ فالجبن نجس ولا يجوز أكله، وإذا احتُمل كونها مأخوذة من حيوان مذكّى فالجبن حلال وطاهر، أمّا الجبن الذي ليس فيه أنفحة فلا إشكال فيه ولا شبهة. مروة: سمعتُ أيضاً من بعض الأخوات أنّ هناك إشكالاً في شرب عصير العنب أو عصير الفواكه المحتوي عليه. فاطمة: عصير العنب أو ما يعبّر عنه في الفقه بـ (العصير العنبي) فإنّه إذا غلى فلا يحلّ إلّا بذهاب ثُلُثيه. فذهاب الثلثين مُطهّر للثلث الأخير، وعليه فعصير الفواكه المبستر المحتوي على العنب يكون محرّماً. مروة: حسب معلوماتي فالبسترة لا تصل إلى درجة الغليان. فاطمة: البسترة نوعان: منها ما يصل إلى درجة الغليان ثُمّ يبرد، والأخرى التسخين لدرجة حرارة عالية، ولكن لا تصل إلى الغليان، والجواب يتفرّع على ذلك؛ فما دام لم يغلِ لا يحرم، أمّا إذا غلى يحرم، ولا يحلّ إلّا مع العلم بذهاب الثلثين. مروة: فهذا هو المدار إذن. فاطمة: وعلى هذا أيضاً يدخل مربّى العنب في ضمن هذه الدائرة، فلا یجوز أكله علی الأحوط إذا علم بغليانه وعدم ذهاب ثلثيه. مريم: إذن، ماذا نأكل؟! لا جبن ولا مربى ولا عصير فواكه؟ فاطمة: هناك بدائل حلال كثيرة، ويمكن للإنسان أن يأكل ما يطمئنّ لحلّيته، ويتوقّى فيما يأكل ويشرب؛ لأثره البالغ في روحه ونفسه. شكرت الحاضرات فاطمة على هذه المعلومات القيّمة، وقلنَ: هكذا يُفترض أن تكون مجالسنا؛ فببركة أمير المؤمنين(عليه السلام) تعلّمنا بعض المسائل في أمور ديننا، كنّا غافلين عنها.