رياض الزهراء العدد 162 نور الأحكام
تَجنُّبُ عَدوى المَرَضِ
السؤال: هل يلزم التجنّب عن المماسة مع الآخرين ـ ممّن يُحتمل إصابتهم بالمرض ـ بالمصافحة أو المعانقة أو التقبيل أو ما ماثل ذلك؟ وهل تجوز المخالطة معهم من دون اتخاذ الإجراءات الاحتياطيّة كلبس الكمامات الطبيّة، ونحو ذلك؟ الجواب: مَن يخـشى أن تنتقل إليه العدوى نتيجةً للمماسة أو الاختلاط فيتضرّر به ضرراً بالغاً ولو كان دون الموت يلزمه التجنّب عن ذلك، إلّا مع اتخاذ الإجراءات الاحترازيّة اللازمة ـ كالتعقيم واستخدام الكِمَامة المناسبة والقفّازات الطبيّة ـ بحيث يطمئّن معها بعدم إصابته بالمرض، وإذا لم يتقيّد برعاية ما ذُكِر وأصابه ما كان يخاف منه، فلن يكون معذوراً في ذلك شرعاً. السؤال: المصاب بهذا المرض ومَن عنده بعض العلامات المحتملة للإصابة به، هل يجوز له أن يختلط بالآخرين ممّن لا يعلمون بحاله، وإذا قام بذلك وانتقلت العدوى إليهم فما مسؤوليّته تجاههم؟ الجواب: لا يجوز له أن يختلط بالآخرين بحيث يحتمل انتقال العدوى إليهم، ولو فعل وتسبّب فـي إصابة غيره ممّن لا يعلم بحاله كان ضامناً لما يلحق به من الضرر، ولو مات من جرّاء الإصابة لزمته ديّته. السؤال: مَن يقدم إلى البلد من بلد آخر انتشر فيه الفيروس أو اختلط ببعض المصابين به، هل يجب عليه أن يلتزم بالحجر المنزلي أو يعرض نفسه على الفحص الطبيّ للتأكد من سلامته من هذا المرض أو لا؟ الجواب: نعم يلزمه ذلك مراعياً التعليمات الصادرة عن الجهات ذات العلاقة بهذا الشأن.