التّفريقُ عندَ عَدمِ الإنفَاق

إيمان حسن كاظم/ بكالوريوس قانون
عدد المشاهدات : 165

النفقة حقّ من حقوق الزوجة، وهي أثر من آثار عقد الزواج تختص بالزوجة الدائمة، ولا تجب على المتمتع بها إلا إذا كان هناك شرطٌ في ضمن عقد الزواج فتجب حينئذٍ. النفقة الواجبة، هي الطعام، والشراب، والكسوة على الوجه المتعارف، والسكن من حيث يسكن الزوج بحسب قدرته وطاقته. أمّا الزينة والتنظيف ونحوهما، فإن طلبها الزوج كان عليه بذل مؤنتها، وإن لم يطلبها لم يكلّف بها. ويجب عليه بذل مصاريف الحمل والولادة بالمقدار الذي يُحفظ فيه الولد. أمّا إذا امتنع الزوج عن الإنفاق مع قدرته عليه فرفعت الزوجة أمرها إلى الحاكم الشرعي (الذي هو المرجع الديني في الوقت الحاضر أو من يقوم بالنيابة عنه وكالة)، يبلغه الحاكم بلزوم أحد الأمرين: إما الإنفاق أو الطلاق، فإن امتنع عن الأمرين ولم يمكن الإنفاق عليها من ماله ولا إجبار الزوج على الطلاق جاز للحاكم الشرعي أن يطلق الزوجة بطلب منها، ويجب على الزوج طلاق زوجته في حالة عدم الإنفاق عليها إذا لم تصبر الزوجة على ذلك، وإذا لم يطلق بإرادته، رفعت الزوجة أمرها إلى الحاكم الشرعي، فيأمر الزوج بالطلاق، فإن امتنع وتعذّر إجباره على الطلاق طلّقها الحاكم الشرعي. فهذه الإجراءات جميعها متسلسلة ومترتبة يجب اتّباعها شرعاً من دون اللجوء فوراً إلى الطلاق، ولكن المشرّع العراقي والقضاء في العراق لم يتبع هذه الإجراءات متسلسلة بالصورة التي ذكرت، حيث عدّ أن عدم الإنفاق من قبل الزوج إلى زوجته سبباً يثبت به حقّ التفريق، فلو كان الزوج موسراً وامتنع عن الإنفاق فإن الامتناع هذا بحدّ ذاته كافٍ لأي يكون سبباً للتفريق بين الزوجين إن طلبت الزوجة ذلك من القضاء. ومع الأسف ترى أنّ المشرع العراقي مستعجل في تفكيك الأسرة العراقية، فكان عليه أن لا يأخذ بهذا الرأي حفاظاً على الأسر من التفكك والانحلال، فلا ولاية للقاضي والقضاء في حقّ التفريق والطلاق.