رياض الزهراء العدد 163 نور الأحكام
مِنْ حَقِّ الزَّوجَةِ المُضَيَّعِ
قال تعالى: (فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ( (النساء:3) مِن حقوق الزوجة المعلومة للجميع هو الإنفاق بالمتعارف، وألَّا يظلمها، ولا يشاكسها، وألَّا يهجرها، وألَّا يترك مقاربتها أزيد من أربعة أشهر، وكلّ هذا واضح. ولكنْ لها حقٌّ آخر وهو (القَسْم) فما معنى ذلك؟ القَسْم: هو أن يبيت الزوج عند زوجته ليلةً من كلّ أربع ليالٍ، وهذا واجب حتّى لو أسقطه أحدهما كان للآخر المطالبة به، فلو كان للرجل زوجتان مثلاً، فبات عند إحداهما ليلةً وجب عليه أن يبيت عند الأخرى ليلة أيضاً، وتبقى له ليلتان يبيت فيهما أينما يشاء، ولو كان للرجل ثلاث زوجات فبات عند إحداهما ليلةً وجب عليه المبيت عند الأخريين كذلك، فتبقى له ليلة يبيت فيها أينما يشاء، أمّا لو افترضنا أنّ له أربع زوجات وبات عند إحداهنّ وجب عليه المبيت عند الأخريات ولا تبقى له ليلة. وقولنا: "يبيت فيهما أينما يشاء" يشمل حتّى لو كان المبيت عند إحداهنّ. كما يجوز للزوجة أن تهب حقّها في المبيت لضرّتها بمقابل أو بدون مقابل، وأخيراً: يسقط حقّ المبيت عن الزوجة الناشز، مثلما لا يجب للمتمتّع بها.