رياض الزهراء العدد 165 نور الأحكام
تَعارُضُ حُقُوقِ الزَّوجِ الشَّرعِيَّةِ وَعَمَلِ المَرأةِ خَارِجَ المَنزِلِ
السؤال: هل يحقّ للمرأة أن تعمل من دون إذن زوجها، على فرض حاجتها إلى العمل، مع عدم التقصير في حقّ زوجها؟ الجواب: لا يحقّ لها الخروج من الدار من دون إذنه، نعم إذا اشترطت عليه الاستمرار في وظيفتها خارج الدار في ضمن عقد النكاح، أو جرى العقد مبنيّاً على ذلك، فلها إلزامه بالوفاء بالشرط. السؤال: إذا شاركت المرأة في دفع مصاريف البيت لأنّها تعمل خارج البيت، فهل يسقط حقّ الزوج عليها بوجوب استئذانه قبل الخروج من البيت لشأنٍ غير العمل؟ الجواب: لا يسقط بذلك، نعم يجوز لها أن تتوكّل من قِبَلِه في الإذن لنفسها بالخروج متى شاءت، وإذا كانت الوكالة من ضمن عقد لازم، فلا يجوز له عزلها عنها. السؤال: ما الموقف الذي يُفترض أن يتّخذه الزوج لكي يتقبّل عمل زوجته في الخارج؟ الجواب: قد يختلف الموقف الحكيم بشأن عمل الزوجة في خارج البيت بحسب الحالات، لكن يمكن القول إنّ جهاد المرأة داخل بيتها لتنظيم الحياة الزوجيّة واستقامتها، والتنشئة الصحيحة للأولاد هو أفضل ضمان لسعادة الحياة العائليّة وحيويّتها بالنسبة إلى جميع أعضائها، وللحفاظ على رعاية الموازين الشرعيّة فيها، ولكن مع ذلك لا يجب على الزوج أن يحول دون عمل الزوجة خارج البيت إلّا مع إفضائه إلى وقوعها فيما يخالف وظائفها الشرعيّة، وقد قال تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ) (التحريم:6).