رياض الزهراء العدد 165 نور الأحكام
المَرأةُ.. ومَن يَجِبُ عليه أَن يُنفِقَ عَليهَا
قال تعالى:(لِيُنفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا) (الطلاق5:،6) من أعظم ما يميّز ديننا الحنيف هو تمامه، مثلما ورد في قوله تعالى: (الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ) (المائدة:3) فلا يُظنّن أحد أنّه توجد جزئيّة فيه لم يتناولها الشرع المبين. ومن أهمّ تلك المسائل الحياتيّة التي نظّمها هو مسألة الحقوق والواجبات بين بني البشر، فقد أهتمّ في كثير من آياته وتشريعاته بذلك، وبدقّة متناهية، وما من مصيبة حلّت وتحلّ على أمّتنا الإسلاميّة إلّا بعدم الالتزام بتلك القوانين الربّانيّة. وموضوعنا يتناول حقّ المرأة في الإنفاق، فهي لا تخلو إمّا أن تكون زوجة فوجوب الإنفاق على زوجها، وإمّا أن تكون بنتاً فوجوب الإنفاق على أبيها، ومع فَقده أو إعساره فعلى جدّها وهكذا، وإمّا أن تكون أمّاً، فوجوب الإنفاق على أولادها وبناتها بالتساوي، ومع فَقدهم أو إعسارهم فعلى أولاد أولادهم وهكذا، وإمّا أن تكون غير ذلك، فيتكفّل الحاكم الشرعيّ بالإنفاق عليها مِن الموارد الشرعيّة المتيسّرة عنده، وهذا ما يُعبّر عنه سابقاً ببيت المال. أمّا اليوم فنشاهد هذا الجنس الضعيف يخرج من الصباح وفي زحمة العمل ليوفّر لنفسه لقمة العيش المنغّص بآهات المعيشة، وزفرة الإخلال بالكثير من الواجبات، فمَن المقصّر في ذلك إذن؟!