رياض الزهراء العدد 166 نور الأحكام
اِستثناءُ تُربَةِ الإمامِ الحُسينِ(عليه السلام)
السؤال: ما حكم أكل الطين والتراب والرمل؟ الجواب: يحرم أكل الطين، وهو التراب المختلط بالماء حال بلّته، وكذا المدر وهو الطين اليابس، ويلحق بهما التراب والرمل على الأحوط وجوباً، نعم لا بأس بما تختلط به حبوب الحنطة والشعير ونحوهما من التراب والمدر مثلاً، ويُستهلك في دقيقهما عند الطحن، وكذا ما يكون على وجه الفواكه ونحوها من التراب والغبار إذا كان قليلاً، بحيث لا يعدّ أكلاً للتراب، وكذا الماء المتوحّل، أي الممتزج بالطين الباقي على إطلاقه، نعم لو أحسّت الذائقة بالأجزاء الطينيّة حين الشرب، فالأحوط الأولى الاجتناب عن شربه حتى يصفو. السؤال: هل يوجد استثناء في أكل الطين؟ الجواب: يُستثنى من الطين طين قبر الإمام الحسين(عليه السلام) للاستشفاء، ولا يجوز أكله لغيره، ولا أكل ما زاد عن قدر الحمّصة المتوسّطة الحجم، ولا يلحق به طين قبر غيره حتى قبر النبيّ(صلى الله عليه وآله وسلم) والأئمة(عليهم السلام)، نعم لا بأس بأن يُمزج بماء أو مشروب آخر على نحو يستهلك فيه، والتبرّك بالاستشفاء بذلك الماء وذلك المشروب. السؤال: ما كيفيّة تناول تربة قبر الإمام الحسين(عليه السلام)؟ الجواب: تناول التربة المقدّسة للاستشفاء يكون إمّا بازدرادها وابتلاعها، وإمّا بحلّها في الماء ونحوه وشربه بقصد التبرّك والشفاء.