رياض الزهراء العدد 77 شبهات قانونية
ثُبوتُ النَّسبِ الشَّرعيّ والقَانونيّ
إنّ ثبوت النسب من الحقوق المشتركة بين الطرفين ومن الآثار المترتبة على عقد الزواج، وقد أولى الشارع الحكيم اهتماماً واسعاً بالنسب، ولا يخفى هذا على أحد ممّن تتبع كتب الفقه الإسلامي، فثبوت النّسب من الناحية الشرعية بحسب النصوص الشرعية وإلحاق ولد المرأة بزوجها في العقد الدائم والمنقطع يكون بشروط هي: 1- حصول تلاقي بين الزوجين (فراش شرعي) إلى زمن الولادة. 2- مضي ستة أشهر من حين حصول الفراش الشرعي إلى زمن الولادة. 3- عدم التجاوز عن أقصى مدة للحمل وهي سنة، فلو اعتزلها زوجها أكثر من سنة وولدت بعدها لم يُلحق به فإذا تحققت تلك الشروط يثبت نسب الولد بالأب ولا يجوز للأب نفيه وإن وطأها آخر فجوراً فلا يُنفى عنه إلّا باللّعان. ويثبت النسب من الناحية الشرعية والقانونية إمّا بالفراش (فراش الزوجية) أو الإقرار أو البيّنة، ولكن هناك اختلافاً في تفاصيلها وبعض جزئياتها فيما بين الحكم الشرعي والقانوني؛ لذا نرى أن المشرّع العراقي في قانون الأحوال الشخصية في المادة (54) نصّ على أن: (الإقرار بالنسب في غير البنوة والأبوة والأمومة لا يسري على غير المقرّ إلا بتصديقه). وقد خالف المشرّع العراقي في رأيه ما ذهبت إليه المذاهب الإسلامية كالمذهب الحنفي والمذهب الشافعي. إنّ الذي يثبت نسبه قانوناً بواسطة التبنيّ أو اللّقط يكون عرضة لتطبيق مثل هذه الأحكام عليه؛ لذا عليه أن يلجأ إلى الحكم الشرعي الإسلامي وتطبيقه، فالشريعة الإسلامية لا تجيز للملتقِط أن يتبنّى اللقيط ويلحقه بنفسه، ولو فعل ذلك لم يترتب عليه شيء من أحكام البنوة والأبوة والأمومة، ولكن من الناحية القانونية يثبت نسب اللقيط لمَن ادّعى نسبه بمجرد ادّعائه من دون أن تُطلب منه البيّنة، وتُطبق عليه الأحكام القانونية المتعلقة بالأحوال الشخصية؛ كالميراث والنفقة، حيث إنه يأخذ النفقة، ويُشارك الورثة ميراثهم وهو غير مستحقّها، وإن حصل عليها بطريق قانوني.