بَعضُ مُبطِلَاتِ الصَّومِ

موقع مكتب سماحة المرجع الديني الأعلى السيّد عليّ الحسينيّ السيستانيّ (دام ظلّه)
عدد المشاهدات : 216

(مسألة 509): لو خرج شيء من الطعام، أو الشراب بالتجشّؤ، أو بغيره إلى حلق الصائم قهراً فابتلعه ثانياً بطل صومه وعليه الكفّارة على - الأحوط - لزوماً فيهما. (مسألة 490): لا يبطل الصوم بالأكل أو الشرب بغير عمد، كما إذا نَسِي صومه فأكل أو شرب، كما لا يبطل بما إذا وُجِرَ(1) في حلقه بغير اختياره ونحو ذلك. (مسألة 491): لا يبطل الصوم بزرق الدواء أو غيره بالإبرة في العضلة أو الوريد، كما لا يبطل بالتقطير في الأذن، أو العين حتى لو ظهر أثر من اللون أو الطعم في الحلق، وكذلك لا يبطل باستعمال البخّاخ الذي يسهّل عملية التنفّس إذا كانت المادّة التي يبثّها تدخل المجرى التنفسيّ لا المريء. (مسألة 492): يجوز للصائم بلع ريقه اختياراً ما لم يخرج من فضاء فمه، بل يجوز له جمعه في فضائه ثم بلعه. (مسألة 493): لا بأس على الصائم أن يبلع ما يخرج من صدره، أو ينزل من رأسه من الأخلاط ما لم يصل إلى فضاء الفم ، وإلّا ــ فالأحوط استحباباً ــ تركه. (مسألة 494): يجوز للصائم الاستياك، لكن إذا أخرج المسواك لا يردّه إلى فمه وعليه رطوبة إلّا أن يبصق ما في فمه من الريق بعد الردّ أو تستهلك الرطوبة التي عليه في الريق. .................................. 1- وُجِرَ: أدخل الدواء في فمه مُكرهاً. المسائل المنتخبة (السيد السيستاني): ص209-214.