الخُمسُ في الإسلامِ

السيد محمد الموسوي مسؤول شعبة الاستفتاءات الشرعية
عدد المشاهدات : 138

قال الله تعالى: (وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِن كُنتُمْ آمَنتُم بِاللَّهِ وَمَا أَنزَلْنَا عَلَى عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ) (الأنفال: 41)، الآية الكريمة تثبت وبكلّ وضوح أنّ الخمس فريضة من فرائض الله (عزّ وجلّ) جعلها على عباده، وقد اتفقت كلمة المسلمين على ذلك، ولكن اختلفوا في التفاصيل، فمشهور علماء السنّة قالوا بوجوب الخمس في غنائم دار الحرب، وأمّا الإماميّة فقالوا: إنّ الآية مطلقة والدليل قوله تعالى: (من شيء) الذي يشمل كلّ شيء. كذلك ورد عن الإمام الصادق (عليه السلام) أنّه قال: "إنّ الله لا إله إلّا هو حيث حرّم علينا الصدقة أنزل لنا الخمس، فالصدقة علينا حرام والخمس لنا فريضة، والكرامة لنا حلال"(1)، فالخمس واجب على كلّ مؤمن بالغ له مورد ماليّ، كالتاجر والعامل والموظّف وغيرهم، فيجب عليهم بعد مضي عام على حصول أول ربح في العمل أن يخرجوا خمس فاضل المؤونة. ورد في صحيح محمّد بن الحسن الأشعريّ، أنّه قال: كتب بعض أصحابنا إلى أبي جعفر الثاني (عليه السلام): "أخبرني عن الخمس، أعلى جميع ما يستفيد الرجل من قليل وكثير من جميع الضروب وعلى الصناع؟ وكيف ذلك؟ فكتب بخطّه: الخمس بعد المؤونة"(2)، ولو رجعنا إلى الآية الشريفة فسنجد أنّ الخمس يقسّم إلى ستّة أقسام يعبّر عنها بمصرف الخمس، وكلّ تلك الأقسام يتكفّل الحاكم الشرعيّ بتوزيعها بحسب ما يراه من المصلحة والأهميّة. موضوع الخمس أثيرت حوله الكثير من الشكوك، لكنّا سنعرض عنها وعن أجوبتها طلبًا للاختصار. ..................................... (1) العروة الوثقى: ج4، ص230. (2) وسائل الشيعة: ج1، ص248.