رياض الزهراء العدد 175 نور الأحكام
المُخَالفَاتُ المُرورِيّةُ
السؤال: نرجو بيان الحكم الشرعي في مخالفة القوانين الوضعية للمرور من قيادة السيارة بغير ترخيص (من غير إجازة السوق)، أو تجاوز الإشارة الضوئية، أو عدم الالتزام بإشارات رجل المرور، والسير في الطريق المخالف للطريق المألوف، أي عكس اتجاه الطريق الصحيح، فما الحكم الشرعي لهذه المخالفات المرورية؟ الجواب: يلزم التقيّد بأنظمة السير إذا كان عدم مراعاتها يؤدّي - عادةً - إلى تضرُّر مَن يحرم الإضرار به من محترمي النفس والمال، بل مطلقًا على الأحوط، وينبغي التعاون مع القائمين على هذا الشأن، بخاصّة في المرحلة الراهنة؛ لتجاوز الفوضى والتسيّب والمحاذير الأمنية. السؤال: هل يجب على المكلّف الحاصل على تأشيرة الدخول ـ الـفيزا ـ الالتزام بقوانين البلد غير الإسلامي، بما في ذلك الالتزام بإشارات المرور وقوانين العمل وأمثالها؟ الجواب: إذا تعهّد لهم - ولو ضمنًا - برعاية قوانين بلدهم، لزمه الوفاء بعهده فيما لا يكون منافيًا للشريعة المقدّسة. ومثل إشارات المرور فيلزم التقيّد بها مطلقًا، إذا كان عدم مراعاتها يؤدّي - عادةً - إلى تضرُّر مَن يحرم الإضرار به من محترمي النفس والمال. السؤال: هل يجوز للمرأة أن تتعلّم قيادة السيارة عند الرجل الأجنبي، بحيث يذهبان معًا منفردينِ بالسيارة في الأماكن الصالحة للتدريب والتعليم؟ الجواب: لا يجوز ذلك مع عدم الأمن من الوقوع في الحرام.