النِّقابُ للمَرأةِ

السيد محمد الموسوي مسؤول شعبة الاستفتاءات الشرعية
عدد المشاهدات : 112

قال الله تعالى: (يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَن يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا) (الأحزاب: 59). وكذلك قوله تعالى: (..وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ..) (النور: 31). فكلّ من كلمتي (الجلباب) و(الخمار) في الآيتين الشريفتين تحدّدان ماهية الحجاب وحدوده، فالخمار هو المقنعة، والمقنعة هي غطاء الرأس المنسدل على الجيب، أي الصدر، وقد كنّى تعالى عن الصدر بـ(الجيوب) لكونها ملبوسًا عليها، وأمّا الجلباب فهو الرداء الذي تلبسه المرأة فوق ثيابها فيغطّي رأسها وسائر جسدها. أمّا غطاء الوجه فقد أوجبه بعض مراجعنا العظام مطلقًا على الأحوط(1)، أمّا السيّد السيستاني (دام ظلّه الشريف) فقد أوجب على المرأة ستر الوجه إذا تحقّق أحد الشرطين: الأول: إذا كانت من الجمال بحيث تخاف على نفسها من الوقوع في الحرام. الثاني: إذا كان إظهار الوجه بداعي إيقاع الرجل الأجنبي في النظرة المحرّمة(2). فمع تحقّق أحد الشرطين يحرم إبداء الوجه حتى بالنسبة إلى المحارم. ................................................... (1) المسألة (1233)، منهاج الصالحين للسيّد الخوئي (قدّس سرّه): ج2، ص260. (2) المسألة (18)، منهاج الصالحين للسيّد السيستاني (دام ظلّه): ج3، ص13.