رياض الزهراء العدد 180 نور الأحكام
نِيَّةُ الصَّوْمِ
السؤال: ما العِبرة في تحقّق نيّة الصوم في شهر رمضان المبارك؟ الجواب: العِبرة بالعزم على الصوم ووجوده ولو ارتكازًا، ولا يُعتبر في النيّة الالتفات التفصيلي القابل للتجديد مع وجود العزم الارتكازي على صوم جميع الأيام. السؤال: هل يجوز أن ننوي صوم شهر رمضان بنيّة واحدة؟ الجواب: يُجتزأ في شهر رمضان كلّه بنيّة واحدة قبل الشهر، فلا يُعتبر حدوث العزم على الصوم في كلّ ليلة أو عند طلوع الفجر من كلّ يوم، وإن كان يُعتبر وجوده عند المكلّف ولو ارتكازًا. السؤال: إذا أصبح المكلّف يوم الشكّ مفطرًا، وقبل الزوال أو بعده علم بأنّه من شهر رمضان، فما حكمه؟ وهل يختلف الحكم فيما إذا كان قد ارتكب مفطرًا أم لا؟ الجواب: إذا كان قد ارتكب المُفطِر وجب عليه القضاء والإمساك بقيّة النهار ـ على الأحوط وجوبًا ـ وإذا لم يكن قد ارتكب المُفطِر وكان التبيّن بعد الزوال، فالأحوط تجديد النيّة والإتمام (بنيّة رجاء المطلوبية)، ثمّ القضاء، وإن كان التبيّن قبل الزوال ولم يرتكب المُفطِر جدّد النيّة وصام وأجزأ عنه. السؤال: ما حكم مَن لم ينوِ الصوم في شهر رمضان لنسيان الحكم أو الموضوع أو للجهل؟ الجواب: إذا لم يستعمل مُفطِرًا ثم تذكّر أو علم في أثناء النهار، فالظاهر الاجتزاء بتجديد نيّته قبل الزوال، ويشكل الاجتزاء به بعد الزوال، فلا يترك الاحتياط بالإمساك بقيّة النهار بقصد القربة المطلقة والقضاء بعد ذلك. السؤال: هل يصحّ العدول من صوم إلى صوم آخر؟ الجواب: كلّا، وإن بقي وقت المعدول إليه، نعم إذا كان أحدهما غير متقوّم بقصد عنوانه ولا مقيّدًا بعدم قصد غيره ــ وإن كان مقيّدًا بعدم وقوعه ــ صحّ وبطل الآخر، مثلًا: لو نوى صوم الكفّارة ثم عدل إلى المندوب المطلق صحّ الثاني وبطل الأول، ولو نوى المندوب المطلق ثمّ عدل إلى الكفّارة وقع الأول دون الثاني. السؤال: إذا صام المكلّف يوم الشكّ بنيّة أنّه من رمضان، وبعد الظهر أو المغرب ثبت أنّه ليس من رمضان، فهل يصحّ صومه؟ الجواب: كلّا.