رياض الزهراء العدد 182 نور الأحكام
صَوْتُ المَرأَةِ
السؤال: هل يجوز الاستماع إلى صوت النساء وهنّ يتحدّثنَ بواسطة مكبّر الصوت حين خطاباتهنّ في الاحتفالات الدينية أو غير ذلك؟ أو في الندوات التي تضمّ النساء والرجال؟ الجواب: لا مانع منه مع مراعاة أن لا يكون صوتهنّ موجبًا للريبة للرجال، وعدم تضمّن خطاباتهنّ لمضامين غير مناسبة مع حضور الرجال في الندوة، وأيضًا لا بدّ من مراعاة عدم الاختلاط بين الرجال والنساء على الوجه غير المسوّغ شرعًا. السؤال: إذا جهرت المرأة في صلاتها الجهرية بحضور الأجنبي وكان صوتها موجبًا للريبة، فهل صلاتها تبطل بذلك؟ الجواب: لا تبطل إلّا إذا كان موجبًا للإخلال بقصد القربة. السؤال: هل يجوز للمرأة أن تحسّن صوتها مع احتمال سماع الأجنبي؟ الجواب: إذا كان صوتها بما يشتمل عليه من الترقيق والتحسين مهيّجًا عادةً للسامع، فاللازم التجنّب عن ذلك مع إحراز سماع الأجنبي لصوتها، وإلّا فلا بأس به.