رياض الزهراء العدد 82 نور الأحكام
عِدَّةُ الطَّلاق
الطلاق نوعان: إمّا أن يكون بائناً أو رجعياً، والمطلّقة بائناً بمنزلة الأجنبية من مطلّقها لانقطاع العصمة بينهما تماماً بمجرد الطلاق، فلا يجب عليها إطاعته في أثناء العدة، ولا يحرّم عليها الخروج من بيتها بغير إذنه ولا تستحق عليه النفقة، نعم إذا كانت حاملاً منه استحقت النفقة عليه حتى تضع حملها. وأمّا المطلّقة رجعياً فهي زوجة حقيقة أو حكماً ما دامت في العدة، فيجب عليها في أثناء العدة أن تمكّن نفسها لزوجها فيما يستحقه من الاستمتاعات الزوجية ويجوز بل يستحب لها إظهار زينتها لزوجها، ولا يجوز لها الخروج من بيته بغير إذنه – في أثناء عدتها الرجعية – وتستحق عليه النفقة إذا لم تكن ناشز ويكون كفنها وفطرتها على زوجها، ولا يجوز لزوجها النكاح من أختها أو من الخامسة قبل انقضاء عدتها، ويتوارثان إذا مات أحدهما في أثناء العدّة. ولا يجوز لمَن طلّق زوجته رجعياً أن يخرجها من دار سكناها عند الطلاق حتى تنقضي عدّتها، إلّا أن تأتي بفاحشة مبيّنة وأبرزها الزنا كما قال تعالى: (يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ)/ (الطلاق:1) وكذلك لا يجوز للمطلّقة في عدتها الرجعية أن تخرج من بيتها من دون إذن زوجها إلّا لضرورة أو لأداء واجب مضيق عليها.