الخِلَافُ فِـي الحَضَانَة

إيمان حسن كاظم/ بكالوريوس قانون
عدد المشاهدات : 218

الحضانة لغة من الحِضن بالكسر وهو ما دون الإبط إلى الكشح. أو الصدر والعضدان وما بينهما وجانب الشيء وناحيته، والجمع منها أحضان، وحضن الصبي حضنا وحضانةً أي جعله في حضنه أو رباه. ورجل (حاضن) وامرأة (حاضنة)؛ لأنه وصف مشترك. احتضن الطائر بيضه: أي رخم عليه للتفريخ. والحضانة اصطلاحاً هي القيام بحفظ الولد الذي لا يميّز ولا يستقل بأمره وتربيته بما يصلحه ووقايته عمّا يؤذيه. وحضانة الولد وتربيته تكون في مدة الرضاعة - أعني حولين كاملين - من حقّ الأبوين سوية. فلا يحقّ للأب أن يفصل الولد عن أمّه خلال مدة السنتين وإن كان أنثى، والأفضل عدم فصل الولد عن أمّه عند حصول الفرقة حتى يبلغ سبع سنين وإن كان ذكراً. وإذا افترق الأبوان بفسخ أو طلاق قبل أن يبلغ الولد السنتين لم يسقط حقّ الأم في حضانة ولدها إلا إذا تزوجت من غير أبيه. وهنا لابدّ من حصول التوافق بين الطليقين على ممارسة حقّهما المشترك في الحضانة بأي كيفية يتفقان عليها. وإذا تزوجت الأم بعد مفارقة الأب سقط حقّها في حضانة الولد وصارت الحضانة من حقّ الأب. أمّا إذا مات بعد اختصاصه بحضانة الولد أو قبله فالأم أحق بحضانته - إلى أن يبلغ - من الوصي لأبيه ومن جدّه وجدته سواء تزوجت الأم أم لا. أمّا إذا ماتت الأم في زمن حضانتها اختص الأب بحضانته وليس لأقارب الأم الحق في حضانة الولد. وإذا فُقِد الأبوان فالحضانة للجدّ من طرف الأب، وإذا فُقد ولم يكن للجد والأب وصيّ فالحضانة يختص بها أقارب الولد على ترتيب مراتب الإرث حسب قاعدة الأقرب يمنع الأبعد، هذا ما قررته الشريعة السمحاء من حق الحضانة للولد ولكن المشرِّع العراقي في المادة السابعة والخمسين من قانون الأحوال الشخصية نصّ على عدم إسقاط حق الأم في الحضانة وإن تزوجت بأجنبي ما لم يكن فيه ضرر على الأجنبي، وما جاء به القضاء العراقي هو مخالف لما جاءت به الشريعة السمحاء، فعلى المسلم الالتفات إلى ذلك.