رياض الزهراء العدد 186 نور الأحكام
الغِيبَةُ
السؤال: إذا اغتاب شخص شخصًا آخر، فهل يجب عليه أن يعتذر إليه شخصيًّا، أم يستغفر له؟ الجواب: الأحوط استحبابًا الاستحلال من المستغاب أو الاستغفار له، بل لو عُدّ الاستحلال تداركًا لما صدر منه من هتك حرمته، فالأحوط لزومًا القيام به مع عدم المفسدة، ولا يجب أن يعرف المستغاب متعلّق الإبراء وأنّه عن أيّ شيء يحلّله، إلّا إذا كان هناك قرينة على عدم شمول الإبراء لمثل الغيبة المذكورة. السؤال: إذا سمع الغيبة ولم يستطع نصر المستغاب، فهل يجب عليه ترك المكان أم يبقى ويلتزم الصمت؟ الجواب: نعم، يجب النهي عن الغيبة بمناط وجوب النهي عن المنكر مع توافر شروطه، فإن اقتضى إبراز الانزجار والكراهة أن يترك المكان، فالأحوط وجوبًا تركه. السؤال: هل تجوز غيبة الكفّار؟ الجواب: ينبغي التنزّه عن ذلك. السؤال: ما مصداقية مقولة: (لا غيبة على الفاسق)؟ الجواب: ليس كذلك، وإنّما تجوز الغيبة فيما يتجاهر الفاسق به، فالذي يعصي علنًا، لا يجوز ذكر عيوبه ومعاصيه التي يخفيها عن الناس.