رياض الزهراء العدد 186 نور الأحكام
إِدامُ كِلابِ النَّارِ
قال الله تعالى: ﴿...وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ ...﴾ (الحجرات: 12). الغيبة أن يُذكر المؤمن بعيب في غيابه ممّا يكون مستورًا عن الناس، سواء كان بقصد الانتقاص منه أم لا، وسواء كان العيب في بدنه أم في نسبه، أم في خُلقه أم في فعله، أم في قوله، أم في دينه، أم في دنياه، أم في غير ذلك، ولا فرق في الذكر بين أن يكون بالقول، أم بالفعل المحاكي عن وجود العيب. وتختصّ الغيبة في حالة وجود سامع بقصد إفهامه مع تعيين المستغاب، ويجب عند وقوع الغيبة التوبة والندم، فهي من أعظم المعاصي التي ورد في حرمتها من الروايات ما يعجز عنه اللسان، فضلًا عن الآية المتقدّمة تشنيعاً في الحرمة، فقد رُوي عن مولانا أمير المؤمنين (عليه السلام) أنّه قال لنوف البكاليّ: «...اجتنب الغيبة فإنّها إدام كلاب النار، ثم قال: يا نوف! كذب مَن زعم أنّه وُلِد من حلال وهو يأكل لحوم الناس بالغيبة...»(1). وقد ورد في الفقه الإسلامي موارد عديدة تجوز فيها الغيبة، منها: 1- المُتجاهر بالفسق تجوز غيبته فيما تجاهر به. 2- الظالم لغيره. 3- نُصح المؤمن. 4- ردع المستغيب. 5- الخوف على الدين. 6- جرح الشهود. 7- خوف الوقوع في الضرر. 8- القدح في المقالات الباطلة. نسأل الله العصمة في الدين، ولا حول ولا قوّة إلّا بالله العليّ العظيم. ...................... (1) بحار الأنوار: ج ٧٤، ص٣٨٣.