المَهرُ

المصدر: موقع مكتب سماحة المرجع الديني الأعلى السيد علي الحسيني السيستاني (دام ظله) Sistani.org
عدد المشاهدات : 340

السؤال: إذا طلّق الرجل زوجته طلاقًا رجعيًا، ورجع بها في عدّتها وكان المهر مؤجّلًا لأقرب الأجلين، فهل تستحقّ المهر عليه مع رجوعه؟ وكذلك إذا كان الطلاق خُلعيًا ورجعت بالبذل، ورجع هو بالطلاق، فهل تستحقّ المهر عليه؟ الجواب: تستحقّ المهر مع حلول الأجل. السؤال: ما حكم المهر والهدايا المقدّمة للمرأة التي قُتِل زوجها قبل الزفاف، علمًا أنّه يوجد عقد شرعي للزواج؟ الجواب: الهدايا ونصف المهر أيضًا لها، فإن أخذت المهر كاملًا تعيد نصفه. السؤال: إذا كان المهر المؤجّل هو حجّ بيت الله الحرام، فهل يجب على الزوج الوفاء وذلك بمجرّد استطاعته أم يجوز له التأخير إلى أيّ وقت شاء؟ الجواب: يجب على الزوج الوفاء به عند حلول الأجل ومطالبة الزوجة، فلو كان الأجل المعيّن هو استطاعة الزوج على القيام بتكاليف الحجّة فحصلت له الاستطاعة وطالبت الزوجة بحقّها، لزمه المبادرة إليه، ولا يجوز له التأخير. السؤال: مَن أراد تطليق زوجته، وادّعى عدم القدرة على تسليم المهر وعدم التمكّن من الدين، فهل يجب على الزوجة أن تصبر، وهل تستطيع إلزام الزوج بعد الطلاق إلى أن تستلم المهر؟ الجواب: ليس لها إلزامه بعدم الطلاق إلى حين أداء المهر، ولو طلّق ولم يتمكّن من تسديد المهر المؤجّل، فعليها الصبر إلى حين التمكّن. السؤال: ما مقدار ما يسمّى بـ(المهر الفاطميّ)؟ الجواب: جاء في بعض الروايات المعتبرة أنّ مهر السيّدة فاطمة (عليها السلام) كان درعًا حطميّة، تساوي (30) درهمًا، ولكن جاء في روايات أخرى أنّ مهرها كان بمقدار مهر السنّة أي (500) درهمًا.