التَّصوِير

السيد محمد الموسوي مسؤول شعبة الاستفتاءات الشرعية
عدد المشاهدات : 226

ذكر علماؤنا رضوان الله تعالى عليهم جميعاً، أنه يحرم تصوير ما يكون وسيلة عاديّة لعمل محرّم كالأصنام ونحوها سواءً أكان لإنسان أم حيوان أم غيرهما، وهكذا يحرم تصوير شخص معين تخليداً لذكراه، وتعظيماً له إذا كان اللازم شرعاً امتهانه ومحو ذكره، وأيضاً يحرم تصوير المشاهد الخلاعية والتي تعدّ وسيلة لترويج الفساد وإشاعة الفاحشة بين المسلمين. وكذلك حرّم علماؤنا تصوير المقدسات على نحو يستلزم هتكها وإهانتها، ولا فرق في حرمة ما ذكر كلّه بين أن تكون الصور مجسّمة أو لا، ولا بين كونها تامّة أو ناقصة، ولا بين كونها معمولة باليد أو بالمكائن والآلات الحديثة، وكما يحرم عملها لا يصح بيعها، ويحرم أخذ الأجرة عليها والتزيين بها. وليكن معلوماً أنّ للتصوير ثلاثة أقسام: الأول: تصوير ذوات الأرواح من الإنسان والحيوان وغيرهما تصويراً مجسماً كالتماثيل المعمولة من الفلزات مثلاً، وهذا محرّم على الأحوط. الثاني: تصوير ذوات الأرواح من غير تجسيم سواءً كان بالرسم أم بالحفر أم بغيرهما، وهذا جائز على الأظهر، ومنه التصوير الفوتوغرافي والتلفزيوني المتعارف في عصرنا. الثالث: تصوير غير ذوات الأرواح كالورد والشجر ونحوهما، وهذا جائز مطلقاً وإن كان مجسماً.