رياض الزهراء العدد 78 شبهات قانونية
الطّلاقُ بينَ الشَّريعَةِ والقَانون
الطلاق أمر شرعي شرّعه الله(سبحانه وتعالى) رأفة منه بعباده؛ لحلّ المشاكل الزوجية، وهو يبغضه كما في الحديث الشريف: "أبغض الحلال عند الله الطلاق"، وعن أبي عبد الله(عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): "... وما من شيء أحب إلى الله(عزّ وجل) من بيت يعمر بالنكاح، وما من شيء أبغض إلى الله(عزّ وجل) من بيت يخرب في الإسلام بالفرقة" يعني الطلاق، وعلى هذا لابدّ للرجل والمرأة من اجتنابه ما وسعهم ذلك، ولا يلجأوا إليه إلّا إذا بقيت عقدة الزواج سبباً لانتهاك حدود الله (عزّ وجل) وتعدّي أحد الزوجين على الآخر، فهنا لا بأس باللجوء إليه. الطلاق إيقاع يتضمّن فرقة بين الزوجين في عقد زواج دائم، فيكفي فيه الإيجاب ممّن يملك الطلاق ولا يحتاج إلى قبول من الزوجة أو وكيلها، وهو بيد الزوج ينفرد به، ولكن يقوم مقامه غيره في موارد: أولاً/ إذا لم ينفق الزوج على زوجته. ثانياً/ في حالة إذا ظاهر الزوج زوجته. ثالثاً/ في حالة فقد الزوج، ولم يكن له مال ولم ينفق وليّه على زوجته. رابعاً/ في حالة إذا كان الزوج فاقد العقل أو ناقصه كالمجنون المطبق أو المعتوه فإن وليّه يُطلّق عنه. خامساً/ في حالة طلاق الجنون الادواري والصبي، وكانت هناك ضرورة ملحة للتعجيل بالطلاق، فيطلّق الولي بإذن الحاكم الشرعي، فمن الناحية الشرعية أن جميع هذه الموارد لا يُشترط فيها أن يقوم الزوج بإيقاع الطلاق، وعلى المرأة أن تراجع الحاكم الشرعي (وهو المرجع الديني الذي يقوم مقام الإمام المعصوم في تولية أمور المسلمين). للنظر في أمر طلاقها وإيقاعه إذا تطلب الأمر ذلك وهذا من صلاحيته فقط وليس من صلاحية القاضي؛ لأنه لا يملك الولاية الشرعية. أمّا من الناحية القانونية فالخلاف بينها وبين الحكم الشرعي الإسلامي كبير جداً، فهو قائم على ماهية الطلاق وشروط المطلّق وصيغة الطلاق وتفاصيل أُخر كثيرة، فقد يكون الطلاق اعتيادياً وذلك باستخدام الرجل حقّه في الطلاق من دون اللجوء إلى القضاء وهذا يصح بشروط منها: أولاً إحضار شاهدين عادلين يشهدان صيغة الطلاق (وهي أن يقول الرجل بحضورهم زوجتي فلانة طالق)، ثانياً أن لا يقع في طُهر قاربها فيه زوجها، ثالثاً أن تكون طاهرة من حدث الحيض، فإذا اجتمعت هذه الشروط صح الطلاق وإن حصل رسمياً في المحكمة، وأما إذا كان تفريقاً قضائياً، عند تحقق أسبابه كعدم النفقة وغيرها فليس للقضاء القرار والحكم في ذلك، وإذا حصل بواسطته سوف يقع الطلاق باطلاً.