حكم الدفنِ في المقابِرِ غير الإسلاميّة

المصدر: موقع مكتب سماحة المرجع الديني الأعلى السيد علي الحسيني السيستاني (دام ظله) Sistani.org
عدد المشاهدات : 170

السؤال: إذا تُوفّي المكلّف في بلد غير إسلامي لا توجد فيه مقبرة خاصّة بالمسلمين وأمكن نقله إلى بلد إسلامي ليدفن فيه غير أنّ تكاليف النقل باهظة، فهل يكفي ذلك لجواز دفنه في مقبرة غير المسلمين؟ الجواب: لا يكفي. السؤال: إذا تُوفّي المكلّف في بلد غير إسلامي لا توجد فيه مقبرة خاصّة بالمسلمين، ولم تستطع أسرة المتوفّى نقله إلى بلد إسلامي لعدم استطاعتها تسديد نفقات النقل، فهل يجب على المراكز الإسلامية المتصدّية لشؤون المسلمين تسديد نفقات النقل؟ وهل يجب ذلك على المسلمين الموجودين في تلك المدينة؟ الجواب: إذا كان دفنه في غير مقبرة الكفّار من الأمكنة اللائقة بشأنه في البلد نفسه أو غيره متوقّفًا على صرف شيء من المال ولم تكن له تركة تفي به ولم يكن وليّه قادرًا على أدائها، وجب أداؤها على سائر المسلمين على نحو الكفاية، ويجوز احتسابها من الوجوه الشرعية أو من وجوه البِرّ المنطبقة عليه. السؤال: إذا لم يكن للميّت المسلم في بلد الغربة وليّ، فمَن يتولّى شؤونه كلّها؟ الجواب: إذا لم يمكن الاتّصال بوليّه واستئذانه في ذلك سقط اعتبار الإذن، ووجب على المكلّفين القيام بالولاية كفايةً. السؤال: من أين يتمّ تسديد تكاليف النقل والدفن في بلد غير إسلامي إذا تعذّر دفن المكلّف في بلده الذي تُوفّي فيه لعدم وجود مقبرة إسلامية، فهل تُسدّد تلك التكاليف من تركة الميّت قبل تقسيمها على الورثة، أو من الثلث إذا كان للميّت ثلثًا، أو من غيرها؟ الجواب: تكاليف دفن الميّت في المكان اللائق به تُخرج من أصل تركته ما لم يوصِ بإخراجها من الثلث، وإلّا أُخرجت منه.