أَحكام العمرة المفردة

المصدر: موقع مكتب سماحة المرجع الديني الأعلى السيد علي الحسيني السيستاني (دام ظله) Sistani.org
عدد المشاهدات : 337

السؤال: المعتمر بالنيابة هل يجب عليه أداء العمرة عن نفسه أيضًا أم لا؟ الجواب: يجب إذا لم يأتِ بها من قبلُ واستطاع لها ولم تكن وظيفته حجّ التمتّع، وإلّا لم يجب. السؤال: هل يجوز الخروج من الحرم للعمرة المفردة قبل إتمام أعمالها، وهل يجوز أن يخرج المتمتّع بعد إتمام عمرته من قبل التلبّس بإحرام الحجّ؟ الجواب: يجوز الخروج للمعتمر عمرة مفردة؛ لكن يلزمه العودة لإتمام أعمالها، وأمّا المعتمر عمرة التمتّع، فالأحوط أن لا يخرج من مكّة بعد إتمام أعمالها لغير الحجّ، إلّا أن يكون خروجه لحاجة ولم يخف فوات أعمال الحجّ، وأمّا تنقّله في أرجاء مكّة ولو بالانتقال ممّا يقع منها في الحرم إلى ما يقع في الحلّ، فالظاهر جوازه ولو من دون حاجة تقتضيه. السؤال: المُحرم بالحجّ أو العمرة المفردة أو عمرة التمتّع، هل يجوز أن يضع الكِمامة على أنفه وفمه، وذلك لغرض الوقاية من التلوّث الذي قلّما ينجو منه أحد؛ لأنّ الجوّ غالبًا ما يكون مملوءًا بأنواع الأوبئة، مثل فيروس الزكام والرشح والسعال وغيرها من الأمراض المزعجة التي تكون شديدة ولا تشفى إلّا بعد عدّة أشهر، وهذه الكمامات تغطّي نصف الوجه تقريبًا، فهل يجوز استعمالها للرجل المُحرم أو المرأة المُحرمة؟ الجواب: أمّا المُحرم، فيجوز له استخدام الكِمامة إذا لم تمنعه من استشمام الروائح الكريهة، أو كان ينزعها عند مصادفته لها، أو يتخلّص منها بكتم نَفَسه، وأمّا المُحرمة فلا يجوز أن تستخدمها على الأحوط؛ لأنّه لا يجوز لها على الأحوط ستر بعض وجهها، نعم لا بأس بها في حال الضرورة. السؤال: أردتُ الذهاب إلى العمرة المفردة، لكنّي مَدين لأحد البنوك، وعليّ تسديد الدين بعد عدّة سنوات، ومبلغ الذهاب إلى العمرة قليل جدًا، فهل يجوز لي ذلك؟ الجواب: لا مانع منه.