رياض الزهراء العدد 208 نور الأحكام
حكم التبرعات
السؤال: هناك أشخاص قدموا أموالًا وتبرعات لمجلس عزاء الإمام الحسين (عليه السلام)، واشترينا بهذه الأموال مكبرات للصوت، فهل يجوز استعمال هذه الأجهزة في مناسبات أخرى ذات طابع عام؟ الجواب: لا يجوز. السؤال: ما حكم وضع الأموال في أضرحة الأئمة (عليهم السلام) بعنوان الهدايا أو التبرعات؟ الجواب: لا مانع من ذلك في العتبات التي تشرف على إدارة شؤونها لجان مكلفة لهذا الغرض من قبل المرجعيات الدينية. السؤال: تتجمع عندي مبالغ من الأموال تبرع بها المؤمنون لأعمال الخير، فهل يجوز الاقتراض منها على أن أقوم بإرجاعها من مال آخر؟ وهل يجوز إيداعها في المصرف وأخذ الفوائد المترتبة عليها؟ وهل يختلف الحكم فيما إذا كان التبرع بتلك الأموال للمسجد أو للحسينية أو لغيرهما؟ الجواب: لا يجوز لك الاقتراض من تلك الأموال ولا إيداعها في المصرف، فضلًا عن أخذ الفائدة لنفسك، إلا إذا كنت مخولًا في شيء من ذلك من قبل المتبرعين أنفسهم.