رياض الزهراء العدد 212 نور الأحكام
حكم المعاملات
السؤال: هل تصح المعاملة بالعملات الورقية المزيفة ـ المغشوشة ـ؟ الجواب: تحرم، ولا تصح المعاملة بالعملات الورقية المزيفة أو الساقطة عن الاعتبار. السؤال: لو اقترض المسلم من المسلم مبلغًا من المال، ثم بعد مدة انخفضت القيمة السوقية لتلك العملة، فهل يجب عليه أن يدفع للمقرض المقدار الذي اقترضه نفسه أو ما يساوي قيمته السوقية حين الوفاء؟ وهل هناك فرق بين المقرض الكافر والمسلم؟ الجواب: يدفع المقدار المقترض نفسه، بلا فرق بين المقرض المسلم والكافر. السؤال: هل يصح تأجير العملة بعملة مغايرة لها كأن يستأجر دولارًا لمدة معينة بدينار عراقي؟ الجواب: لا يصح تأجير العملة النقدية الورقية. السؤال: ما حكم شراء الأسهم، وما حكم الأرباح السنوية التي تصلني في حسابي؟ الجواب: يجوز شراء أسهم الشركات المساهمة، نعم إذا كانت معاملات الشركة المساهمة محرمة كالمتاجرة بالخمور أو تتعامل بالربا، لم يجز شراء أسهمها ولا الاشتراك في تلك المعاملات. السؤال: هل تصح معاملات الموظف الشخصية حال كونه على رأس العمل؟ الجواب: تصح وإن كان آثمًا بمخالفته لشرط التوظيف إذا كان مقتضاه عدم القيام بمعاملات كهذه.