رياض الزهراء العدد 214 نور الأحكام
أحكام العقاقير الطبية
ما حكم عمل الصيدلي أو الطبيب الذي يبيع بعض الأدوية خارج الدائرة في السوق السوداء، سواء مع حاجة المرضى إليها أم مع عدم حاجتهم، وسواء كان الطبيب محتاجًا إلى المال أم لا؟ الجواب: لا يجوز ذلك في مطلق الاحتمالات. يدخل الكحول في صنع الكثير من العقاقير، لاسيّما المشروبة، وكذلك في صناعة العطور، لاسيّما أنواع الكولونيا التي تُستورد من الخارج، فهل يجوز للشخص العالم بذلك أو غير العالم، ابتياع تلك الموادّ وبيعها واستعمالها، وسائر وجوه المنافع الأخرى؟ الجواب: يجوز البيع والشراء والاستعمال، أمّا الشراب، فإنّما يجوز إذا كانت النسبة ضئيلة جدًا بحيث لا تسبّب الإسكار. هل الـ(إسبيرتو) الذي يُوضع على الشعر نجس أم طاهر؟ وهل تجوز الصلاة معه؟ الجواب: هو طاهر ما لم يُعلم باشتماله على النجاسة، علمًا أنّ الكحول طاهرة. لقد وُجد في منتج غرغرة الفم مادّة الكحول، فهل يجوز استخدامه؟ الجواب: لا بأس باستعمال الغرغرة المشتملة على الكحول. هل يجوز للصيدلي أن يبيع الدواء بأكثر من التسعيرة المحدّدة له؟ الجواب: لا يجوز.