حكم الإجهاض

المصدر: موقع مكتب سماحة المرجع الديني الأعلى السيد علي الحسيني السيستاني Sistani.org
عدد المشاهدات : 96

السؤال: هل يجوز للأمّ أن تُجهض جنينها من دون وجود خطر على حياتها إذا كانت غير راغبة بالجنين ولم تلجه الروح؟ الجواب: لا يبرّر لها ذلك إجهاض الجنين، وإنْ فعلت فعليها الدية والكفّارة، إلّا إذا أوجب الحمل وقوعها في الحرج الشديد الذي لم تجرِ العادة بتحمّل مثله، فلا يحرم حينئذٍ قبل ولوج الروح. السؤال: متى تُبعث الروح في الجنين؟ وهل لذلك علاقة بحلّية الإجهاض وحرمته؟ الجواب: تلج الروح في الجنين في الشهر الرابع من الحمل إنْ لم يثبت ولوجها فيه قبل ذلك بفضل الاستعانة بالوسائل الحديثة، وفي حالات تضرّر الأمّ، أو وقوعها في الحرج الشديد من بقاء الجنين، يجوز لها إجهاضه قبل ولوج الروح فيه، ولا يجوز بعد الولوج حتى في الحالتين المذكورتين على الأحوط وجوبًا. السؤال: هل يجوز للطبيب المسلم أن يجهض الجنين إذا كان أبواه كافرين غير ذمّيين؟ الجواب: جوازه في غاية الإشكال، لاسيّما مع ولوج الروح فيه، بل الظاهر عدم جوازه. السؤال: طبيبة مسلمة يُطلب منها الإشراف على إجهاض متعمّد، فما حكم ذلك، علمًا أنّ قانون البلد الذي نعيش فيه يسمح بالإجهاض؟ الجواب: إذا توقّف تعلّم الطبّ على ارتكاب بعض المحاذير الشرعية من قبيل تشريح جسد المسلم، أو الإجهاض قبل ولوج الروح، وغيرهما، جاز ذلك بشرط أن يكون تعلّمه هذا مقدّمةً لإنقاذ نفس محترمة ولو في المستقبل.