أحكام الصومِ

المصدر: موقع مكتب سماحة المرجع الديني الأعلى السيد علي الحسيني السيستاني (دام ظله) Sistani.org
عدد المشاهدات : 33

السؤال: طبيب يعمل في المستشفى، يصوم شهر رمضان، وبعد الأفطار يشعر بالتعب وفقدان التركيز، ممّا يؤثر سلبًا في عمله، فهل يجوز له عدم الصيام؟ الجواب: مَن يمنعه الصوم من ممارسة عمله الذي يرتزق منه بأن يسبّب له ضعفًا لا يطيق معه العمل، أو يعرّضه لعطش لا يطيق معه الامتناع عن شرب الماء، أو غير ذلك، ففي هذه الحالة إذا كان بإمكانه تبديل عمله أو التوقّف عنه مع الاعتماد في رزقه في أيام التوقّف على مال مدّخر، أو تحصيله بالدَيْن ونحوه، وجب عليه الصيام، وإلّا سقط عنه وجوبه حينئذٍ؛ لكن الأحوط وجوبًا ـ في هذه الصورة ـ أن يقتصر في الأكل والشرب على الحدّ الأدنى الذي يفرضه عليه عمله ويدفع به الحرج والمشقّة عن نفسه، ويجب عليه أن يقضي ما يفوته من الصوم بعد ذلك، ولا كفّارة عليه. السؤال: عامل في البناء لا يستطيع أن يجمع بين العمل والصوم بسبب حرارة الطقس المرتفعة، فما تكليفه؟ الجواب: يجب عليه الصوم، فإذا بلغ به العطش حدًّا يخاف منه الضرر، أو وقع في حرج شديد، جاز له حينئذ أن يشرب الماء بمقدار الضرورة ويمسك بقيّة النهار، وعليه قضاء الصوم بعد ذلك. السؤال: قائد طائرة يفرض عليه عمله أن يشرب الماء في أثناء النهار، فما حكم صومه؟ الجواب: إذا كان عمله المذكور في شهر رمضان ضروريًا لتأمين معاشه بحيث لو تركه فيه وقع في الحرج، فلا بأس بأن بشرب الماء بمقدار الضرورة، ويقضي صومه بعد ذلك، ولا كفّارة عليه.