أحكام الفطر

المصدر: موقع مكتب سماحة المرجع الديني الأعلى السيد علي الحسيني السيستاني (دام ظله) Sistani.org
عدد المشاهدات : 5

السؤال: هل يجوز الصيام يوم عيديْ (الفطر، والأضحى) إنْ كان الصوم قضاءً، أو نذرًا، أو مندوبًا؟ الجواب: يحرم الصيام في العيدين، وهما اليوم الأول من شهر شوّال، واليوم العاشر من شهر ذي الحجّة. السؤال: هل يجوز إعطاء زكاة الفطرة قبل حلول عيد الفطر لاحتمال عدم تمكّن الشخص من إعطائها في صبيحة العيد لتعذّر إيصالها إلى مستحقّيها؟ الجواب: يجوز إعطاء زكاة الفطرة طوال شهر رمضان المبارك. السؤال: ما حكم صلاة العيدين (الفطر، والأضحى) بالنسبة إلى المرأة؟ الجواب: لا تجب عليها، بل تُستحبّ. السؤال: شخص أعزب يعيش بعيدًا عن أهله ويصرف على نفسه، فذهب إلى بيت والده ليلة عيد الفطر وبقي لمدّة (5) أيام، فهل يجب عليه إخراج الفطرة أم تجب على والده؟ الجواب: في مفروض السؤال تجب فطرته على أبيه. السؤال: هل تجب فطرة مَن يحضر لأجل ختم القرآن الكريم على الشخص المضيّف؟ الجواب: لا تجب لمجرّد ذلك، إنّما تجب إذا كان بحيث يعدّ ممّن يعوله صاحب الدار ويتولّى أموره ليلة العيد.