رياض الزهراء العدد 219 نور الأحكام
الخمس والحج
السؤال: إذا حجّ الشخص في ثوب تعلّق به الخمس ولم يخمّسه جهلًا أو غفلةً، فما حكمه؟ الجواب: المختار صحّة حجّه إذا كان غافلًا أو جاهلًا بالموضوع، أو جاهلًا بالحكم جهلًا يُعذر فيه، وإلّا ففيه إشكال إذا كان ذلك الثوب هو ساتره في الطواف أو في صلاة الطواف، وإلّا صحّ أيضًا. السؤال: مَن أراد أداء فريضة الحجّ ولكن كانت أمواله مخلوطة بالحرام، فماذا يصنع؟ الجواب: يلزمه تحليلها أولًا بإخراج الخمس أو غيره وَفق ما ذكرناه في المال الحلال المختلط بالحرام، فإنْ كان الحلال المتبقّي ممّا استقرّ فيه الخمس بمضي السنة، وجب أداء خمسه والحجّ بالباقي. السؤال: مَن بُذلتْ له تكلفة الحجّ من ربح مضى عليه الحول في مال الباذل، هل يجب على المبذول له إخراج خمسه؟ الجواب: لا يجب إذا كان الباذل ممّن لا يخمّس. السؤال: إذا بذل الزوج الحجّ لزوجته وهي لا تعلم إنْ كان قد خمّس هذا المال أو لم يخمّسه، فهل يجب عليها الخمس؟ الجواب: لا يجب. السؤال: لو جعل الشخص مال الخمس دَيْنًا في ذمّته يؤدّيه في السنوات اللاحقة بعد العودة من الحجّ، فهل يجزيه ويصحّ حجّه؟ الجواب: لا يجزي ذلك. السؤال: لو حجّ المستطيع من دون إخراج أموال الخمس ولم يكن له سنة خمسية، فهل يقع حجّه صحيحًا أم باطلًا؟ ولو كان باطلًا فهل يجب عليه أن يعيد؟ وهل يشترط توافر الاستطاعة مجدّدًا؟ الجواب: يصحّ حجّه إذا لم يكن ساتره حال الطواف وصلاته وكذلك هَدْيه متعلّقًا للخمس، أو كان كذلك ولكن كان غافلًا عنه أو جاهلًا به، أو جاهلًا بالحكم جهلًا قصوريًا، وإلّا فالأحوط وجوبًا الإعادة، ولا يُشترط توافر الاستطاعة.