الجمعيات الخيرية

المصدر: موقع مكتب سماحة المرجع الديني الأعلى السيد علي الحسيني السيستاني (دام ظله) Sistani.org
عدد المشاهدات : 12

السؤال: هناك صناديق مخصّصة للصدقات، فهل يجوز تحويل الأموال الموجودة فيها إلى عين أخرى كشراء الطعام أو الملابس أو المسكن ثمّ صرفها على الفقير؟ الجواب: يجوز ذلك للمسؤولين عنها بإذن الحاكم الشرعي، أو بتخويل مسبق من المساهمين فيها. السؤال: هل يُعدّ تكريم المتفوّقين دراسيًا من الأعمال الخيرية؟ الجواب: نعم، إذا كان فيه تشجيع لتعلّم ما هو نافع للمسلمين. السؤال: هل يجوز للعاملين على شؤون الفقراء في جمعيّة خيريّة استخدام الهاتف والكهرباء والأدوات المكتبيّة اليسيرة عوضًا عن خدمتهم في الجمعيّة إذا كانت هذه الأموال تُدفع من الصدقات؟ الجواب: الأحوط مطلقًا تأمين الاحتياجات المذكورة من التبرّعات المطلقة أو ممّا يُتبرّع به لهذا الشأن خاصّة. السؤال: ما الأمور المسموحة للمتطوّعين باستخدامها في جمعيّة خيريّة؟ وما الأمور المسموحة للعاملين بأجر باستخدامها في جمعيّة خيريّة كالهاتف والكهرباء وأوراق الطباعة والحاسوب وغيرها؟ الجواب: إذا تمّ تحصيل الوسائل المذكورة من التبرّعات العامّة أو الخاصّة بهذا الشأن فلا مانع من استخدامها بحسب ما تدعو إليه الحاجة من دون فرق بين المتطوّع بعمله والأجير. السؤال: هل يجوز جمع صدقات زكاة الفطرة بالنيابة عن أحد الفقراء عن طريق الوكالة، ثمّ صرفها بإذنه على غيره إلى يوم، أو أسبوع، أو شهر، أو أكثر؟ الجواب: لا نحبّذ هذه الطريقة، ولو دعت الضرورة إلى اتّباعها، فلابدّ من مراعاة أنْ لا تزيد المبالغ المقبوضة له على مؤونته السنوية بضميمة ما لديه من أموال غيرها، وأيضًا لابدّ من مراعاة أنْ يكون توزيع الأموال المقبوضة له بطيب نفسه ورضاه.