رياض الزهراء العدد 225 نور الأحكام
أحكام الجعالة
السؤال: قد يحصل اتّفاق بين صاحب المحلّ مع شخص آخر على أنّه إذا جاء بالزبائن إلى المحلّ لشراء الموادّ فإنّ صاحب المحلّ سيعطيه مبلغًا من المال حسبما يقدّر، فهل يحلّ لمَن جلب الزبائن أخذ هذا المبلغ؟ وهل يدخل في عنوان الجعالة أم الأجرة؟ الجواب: يمكن تصحيح العمل بعنوان الجعالة إذا لم يكن المبلغ مجهولًا تمامًا، وإلّا لم يصحّ أخذ المال حتّى بهذا العنوان. السؤال: أنا صاحب محلّ تجاري لبيع الأدوات الاحتياطيّة الكهربائيّة وغيرها، يأتي شخص يطلب منّي بيع بضاعة يمتلكها، فيحدّد لها ثمنًا بحسب رغبته، ثمّ أبيعها بسعر أعلى ممّا حدّده، فهل يجب عليّ إخباره بثمن البيع وإعطاؤه إيّاه أم لا، مع أنّه راضٍ بالثمن الذي حدّده من غير اعتراض؟ الجواب: في مفروض السؤال يجب عليكَ دفع تمام الثمن لصاحب البضاعة، نعم لو عيّن سعرًا معيّنًا وجعل الزائد عليه جَعلًا لكَ بإزاء قيامكَ ببيع البضاعة، صحّ وتكون الزيادة حينئذٍ لكَ. السؤال: تاجر يبيع بالجملة، يعرض بضاعته على تجّار بيع المفرد بطريقة النسبة أي تكون له نسبة من الأرباح تُحدّد بحسب كمّية البيع، فهل تكون المعاملة صحيحة في حالة تغيّر الأسعار؟ وإذا كانت باطلة فما حكم ما جرى منها لحدّ الآن؟ الجواب: إذا كان مرجع ذلك إلى الجعالة، أي يجعل لبائع المفرد نسبة محدّدة من الربح، فلا ضير في ذلك، فيستحقّ تلك النسبة وإنْ تغيّرت الأسعار، إلّا إذا كان بينهما شرط يقتضي تغيّر النسبة بتغيّر السعر. السؤال: هل يجوز أخذ مقدار من المال على إجراء صيغة عقد النكاح؟ وتحت أيّ عنوان من العقود الشرعية يدخل؟ الجواب: يجوز، ويمكن تخريجه في باب الإجارة والجعالة، ونحوهما.