مَوَانِعُ الحَملِ

إشراف:قسم الشؤون الدينية في العتبة العباسية المقدسة
عدد المشاهدات : 111

السؤال: هل يجوز للمرأة استعمال ما يمنع الحمل؟ الجواب: يجوز للمرأة استعمال ما يمنع الحمل من العقاقير المعدّة لذلك بشرط أن لا يُلحق بها ضرراً بليغاً، ولا فرق في ذلك بين رضا الزوج به وعدمه ما لم ينافِ شيئاً من حقوقه الشرعية. السؤال: هل يجوز تحديد جنس الجنين؟ الجواب: لا مانع منه في نفسه. السؤال: هل يجوز للزوجة أن تترك ما يمنع الحمل لتحمل من دون علم زوجها ورضاه؟ الجواب: يجوز. السؤال: هل للزوج أن يجبر زوجته على عدم الإنجاب, وهي تريده؟ وهل له أن يجبرها على أخذ الحبوب أو زرق الإبرة أو استعمال اللولب؟ الجواب: لا يحقّ له ذلك. السؤال: هل يجوز للمرأة الحامل مراجعة طبيب رجل لمتابعة الحمل والولادة؟ الجواب: إذا كانت متابعة الطبيب الأجنبي تستلزم النظر أو اللمس أو غيرهما من الأمور المحرّمة فلا تجوز مراجعته إلا بمسوغ شرعي كضرورة واضطرار لمراجعته كونه أرفق بالعلاج مع الاقتصار على النظر أو اللمس بالمقدار الذي ترتفع به الضرورة بتوضيح مذكور في منهاج الصالحين (ج ٣, م٢١-٢٢). السؤال: ما هو رأي سماحة السّيّد (حفظه الله) بعمليّة عقد الأنابيب للمرأة (علماً أنه لا يوجد تأثير للحمل في صحّتها وسلامتها) ولكن لديها عدداً كافياً من الأطفال ولا تنفع الطرائق الأخرى معها كالحبوب والحقن، والعمليّة تجري بموافقة زوجها وأهلها؟ الجواب: لا بأس بهذه العملية في حدّ ذاتها. نعم يجب اجتناب النظر واللمس المحرمّين إلّا مع وجود الضرورة كما إذا كان الحمل مضراً بالمرأة أو موجباً لوقوعها في حرج شديد لا يتحمّل عادة, ولم يكن يتيسّر لها المنع منه ببعض الطرائق الأخرى المشروعة أو كانت ضرورية أو حرجيّة عليها كذلك. السؤال: هل بالإمكان استئجار رحم امرأة لتحمل بيضة مخصّبة من امرأة أخرى علماً بأن ذلك يكون برضاها، ولكون المرأة صاحبة البيضة الأصلية لديها علة طبية تمنعها من الإنجاب، وقد نصحها الأطباء بهذا الشيء؟ الجواب: لا بأس بذلك في نفسه وإن كان الأحوط استحباباً الاجتناب عنه، كما لا بأس بأخذ المال بإزاء ذلك.