الطَّرِيقُ والحَقُّ العَام

إشراف:قسم الشؤون الدينية في العتبة العباسية المقدسة
عدد المشاهدات : 104

السؤال: هناك بعض الناس يفترشون الشوارع والأرصفة العامة ليبيعوا بضائعهم مما يؤدي إلى عرقلة سير المارة من الناس والسيارات، فهل يجوز لهم ذلك؟ الجواب: لا يجوز التخطّي عن النظم والقوانين المرعية في هذا الأمر. السؤال: هل يجوز أنّ عائلة لديها بيت ملك، وأخذت الرصيف المجاور للبيت وبنت عليه وعدّته جزءاً من بيتها؟ الجواب: لا يجوز ذلك. السؤال: لديّ محل في بناية تتكون من خمسة محال تجارية، ومحلي يقع في ركن البناية، وصاحب البناية يأخذ منيّ إيجاراً أكثر من بقية المحال بحجة أنّ لديّ مساحة كبيرة فارغة من الرصيف، فهل يجوز لي استغلال تلك المساحة؟ الجواب: لا يجوز إذا كان فيه مزاحمة للمارة، بل يلزم الالتزام بالنظام المرعي في هذا المجال. السؤال: ما حكم مَن يقطع الطريق على المارة من السيارات والسابلة على أنه يجلس ويبيع في الشارع؟ الجواب: لا يجوز إذا كان فيه مزاحمة للمارة أو العربات. السؤال: يوجد شخص يملك محلّ مواد غذائية، والمحل قانوني لكن المساحة التي أمامه (الرصيف) قام بتسييجها ووضع أغراضه على الرصيف مما أدى إلى سدّ الرصيف بالكامل، وذلك يسبب مضرة للناس، فهل يجوز الشراء من هذا المحل؟ الجواب: يجوز إذا لم يمنعه القانون، وإن كان ما يفعله غير جائز شرعاً. السؤال: ما حكم استخدام الشوارع والأرصفة كمراكز لبيع الأثاث والبضائع؟ الجواب: لا يجوز إذا كان مزاحماً للملأ وسير المركبات. السؤال: ما حكم لصق الإعلانات على الواجهات الخارجية للجدران المملوكة للآخرين؟ الجواب: لا يحقّ للمسلم لصق الإعلانات، أو كتابة الكتابات، أو ما شاكلها على الواجهات الخارجية للجدران أو البيانات المملوكة لغيره، إلا إذا علم برضا مالكها بذلك. السؤال: هل يجوز وضع ما يضرّ بالسالكين في الطرق العامة؟ الجواب: لا يجوز للمكلّف وضع ما يضرّ بالسالكين لأيّ طريق عام، من مشاة وغيرهم، وفي أيّ بلد من البلدان الإسلامية، وغير الإسلامية.