رياض الزهراء العدد 235 نور الأحكام
أحكام المكاسب
السؤال: يُؤتى إلى أصحاب محلّات النجارة والحدادة وغيرها من الأعمال ببعض الموادّ المسروقة من قبيل الأبواب والنوافذ وبعض الأجهزة الكهربائية وغيرها لغرض تصليحها أو بيعها، فما حكم العمل بها علمًا أنّ تصليحها يستوجب التصرّف فيها من تقطيع أو إضافة ونحوها، فما حكم الأجرة المأخوذة على ذلك؟ الجواب: لا يحلّ التصرّف بها مع العلم بسرقتها، أمّا أخذ الأجرة فمع الجهل بكونها مسروقة يستحقّ العامل أجرة المثل. السؤال: ما حكم المال المأخوذ على العمل بالموادّ المسروقة كأجرة الحدّاد لعمل باب من حديد مسروق؟ الجواب: إنْ كان عالمًا بالحال قبل العمل فلا يستحقّ الأجرة، وإنْ لم يكن عالمًا فله أجرة المثل. السؤال: شخص عنده أخشاب مسروقة من الدولة وسلّمها إلى النجّار ليصنع له أثاثًا على أنْ يُعطيه أجرة عمله فقط، فهل يحرم على النجّار العمل؟ وكيف يمكن أنْ يكون عمله حلالًا؟ الجواب: عمل النجّار محرّم ولا يستحقّ عليه الأجرة إنْ كان عالمًا بالحال، وإلّا فيستحقّ أجرة المثل.