الكَذِب

إشراف:قسم الشؤون الدينية في العتبة العباسية المقدسة
عدد المشاهدات : 129

السؤال: ما هو تعريفكم للكذب؟ الجواب: يحرم الكذب، وهو: الإخبار بما ليس بواقع، ولا فرق في الحرمة بين ما يكون في مقام الجدّ وما يكون في مقام الهزل ما لم ينصب قرينة حالية أو مقالية على كونه في مقام الهزل، وإلّا ففي حرمته إشكال. السؤال: هل الكذب جائز في حال ما لو أريد به إنقاذ روح أو كيان أسرة من التفكك؟ علماً أنه مشدّد بقسم؟ الجواب: نعم جائز والأحوط التورية مع الإمكان. السؤال: إذا قال لي أحد قل للذي يطلبني على الهاتف إني غير موجود، فهل هذا الكذب حرام؟ وإن كان حراماً فما هو التكليف؟ الجواب: يجوز لك التورية بأن تشير إلى نقطة وتقول إنّه غير موجود هنا. السؤال: هل يجوز الكذب للمصلحة العامة أو لإصلاح ذات البين أو لدفع ضرر قد يترتب إذا قلت الحقيقة؟ الجواب: يجوز الكذب لدفع الضرر عن نفسه أو عن المؤمن، بل يجوز الحلف كاذباً، ويجوز الكذب أيضاً للإصلاح بين المؤمنين، والأحوط وجوباً الاقتصار فيها على صورة عدم تيسّر التورية. السؤال: هل يجوز الكذب من باب المزاح عموماً؟ الجواب: لا يجوز الكذب مطلقاً إلّا لدفع ضرر. السؤال: هل يجوز الكذب لكي لا أدفع الضرائب لدولة أجنبية؟ الجواب: لا يجوز. السؤال: هل يعاقب الله الشخص إذا أُجبر على الكذب في مواضع محرجة إذا سُئل عنها بخاصة إذا كان المقابل يسأل كثيراً عن أشياء لا تخصّه؟ الجواب: لا يجوز الكذب إلّا إذا كان لدفع ضرر. السؤال: يوجد عندي محل لبيع الأدوات الكهربائية وشرائها، أشتري مثلاً (تلفزيون) بمائة دينار، وعندما يأتي شخص لشرائه ويقول أشتريه منك بمائة دينار أضطر أن أقول له اشتريته أنا بمائة وخمسين دينار لرفع سعره، فأبيعه فوق هذا السعر، هل هو حرام؟ الجواب: لا يجوز الكذب إلّا بمسوغ شرعي كضرورة دينية أو دنيوية كإنجاء نفس محترمة وما ذكر في السؤال ليست من الضرورة ولا مسوّغ له، ولكن البيع المذكور صحيح غير أنّ للمشتري حقّ الفسخ إذا ظهر له الكذب.