رياض الزهراء العدد 103 نور الأحكام
صَلَاةُ الاحْتِيَاط
السؤال: ما هي صلاة الاحتياط؟ الجواب: صلاة الاحتياط تختلف باختلاف الشكوك، وهي مثل ركعات الصلاة يؤتى بها بعد انتهاء الصلاة الأصلية مباشرة وفيه تفصيل. السؤال: ما هو المعتبر في صلاة الاحتياط؟ الجواب: صلاة الاحتياط هي ما يؤتى بها بعد الصلاة تداركاً للنقص المحتمل فيها، ويعتبر فيها أُمور: 1. أن يؤتى بها بعد الصلاة قبل الإتيان بشيء من منافياتها، وإلّا لم تصحّ على الأحوط لزوماً. 2. أن يؤتى بها تامة الأجزاء والشرائط على النحو المعتبر في أصل الصلاة، غير أن صلاة الاحتياط ليس لها أذان ولا إقامة وليس فيها سورة ـ غير فاتحة الكتاب ـ ولا قنوت. 3. أن يخفت في قراءتها على ـ الأحوط لزوماً ـ وإن كانت الصلاة الأصلية جهرية ـ والأحوط الأولى ـ الخفوت في البسملة أيضاً. السؤال: في صلاة الاحتياط يجب قراءة الفاتحة فقط، فما هو الحكم لو قرأ المصلي الفاتحة وسورة بعدها سهواً؟ الجواب: لا شيء عليه. السؤال: إذا نسي المصلي الإتيان فوراً بصلاة الاحتياط وعقّب هل تبطل الصلاة الأصلية أو أنه يتمكن من أداء صلاة الاحتياط إذا التفت إليها؟ الجواب: يأتي بصلاة الاحتياط إذا لم يأت بالمنافي، وإلا فيعيد أصل الصلاة. السؤال: هل تجب التكبيرة في صلاة الاحتياط؟ الجواب: نعم تجب. السؤال: 1. إذا تم أداء صلاة الاحتياط بدون شك فهل تبطل الصلاة؟ وهل تعتبر الصلاة زائدة في ركعاتها؟ 2. قول التشهد مرتين أيضا هل يبطل الصلاة؟ الجواب: 1. إذا لم يحصل شك موجب لصلاة الاحتياط ومع ذلك أضاف ركعة أو ركعتين بعنوان صلاة الاحتياط بعد إتمام الصلاة والفراغ عنها بالتسليم فلا تبطل صلاته بل يكون ما أتى به لغواً؛ لأنه بالتسليم يخرج عن الصلاة السابقة. 2. إذا كان من باب الاحتياط لاحتمال بطلان التشهد الأول فلا بأس به أمّا إذا كان بقصد الجزئية للصلاة فيوجب بطلان الصلاة.