رياض الزهراء العدد 120 نور الأحكام
صَلَاةُ المُسَافِر
يجب على المسافر أن يقصر الصلوات الرباعية (الظهر، والعصر، والعشاء)، فتصبح ثنائية كصلاة الصبح تؤدّى بركعتين، وللتقصير شروط: 1. قصد قطع المسافة، ومقدارها (44) كيلومتراً تقريباً ذهاباً وإياباً، أو ملفقة من الذهاب والإياب، وتحسب المسافة من الموضع الذي يعدّ الشخص بعد تجاوزه مسافراً عرفاً وهو في المدينة غالباً. 2. استمرار القصد بعدم العدول عنه في الأثناء. 3. أن لا ينوي المسافر الإقامة عشرة أيام في مكان ما في أثناء المسافة، أو يمكث فيه متردداً في الإقامة وعدمها ثلاثين يوماً، وأيضاً أن لا يمر بوطنها ومقره في الأثناء؛ لأن المرور بالوطن والمقر والنزول فيهما يقطع السفر. 4. أن يكون سفره سائغاً فلا يقصد ارتكاب الحرام بسفره. 5. أن لا يكون سفره للاصطياد لهواً. 6. أن لا يكون مَن بيته معه كأهل البوادي. 7. أن لا يكون كثير السفر سواء من له مهنة سفرية كالسائق والملّاح وأمثالهما، أو مَن كان عمله في بلدٍ، وسكناه في بلدٍ آخر ويتوجه كلّ يوم إلى مقرّ عمله ويعود، وأمثاله. 8. أن يصل إلى حدّ الترخص، أي يبتعد عن البلد بمقدار يتوارى عن نظره أهل ذلك البلد المتواجدون في مناطقه السكنية ومرافقه.