رياض الزهراء العدد 120 نور الأحكام
أَحكَامُ المُسَافِر
السؤال: شخصٌ يخرج من وطنه فيسافر لبضعة أشهر متنقلاً من مكان إلى مكان، ولكن يعلم بأنّه سوف يكون حكمه التمام في بعض هذه الأمكنة؛ لأنه يريد الإقامة فيها عشرة أيام مثلاً، هل يُعدّ كثير السفر أو أنّ نيّة الإقامة عشرة أيّام قبل حلول الأشهر الثلاثة من سنتين أو الأشهر الستة من سنة تمنع من صدق عنوان كثير السفر لكونها قاطعة للسفر الشرعي؟ الجواب: المقيم عشرة أيّام مسافر فيها ولكن حكمه التمام، وعليه يُحتسب من جملة أسفاره في ملاحظة كونه كثير السفر من عدمه. السؤال: مَن كان دائماً في حال السفر بمقتضى مهنته، فما حكم صومه وصلاته؟ وما هي ضابطة كثرة السفر؟ الجواب: إذا كان كثير السفر وجب عليه أن يصوم ويتمّ في كلّ أسفاره، وتتحقق كثرة السفر في حقّ مَن يتكرر منه السفر خارجاً لكونه مقدّمة لمهنته، أو لغرض آخر إذا كان يسافر في كلّ شهر ما لا يقلّ عن عشر مرات من عشرة أيام منه، أو يكون في حال السفر فيما لا يقلّ عن عشرة أيام في الشهر ولو بسفرين أو ثلاثة، مع العزم على الاستمرار على هذا المنوال مدة ستة أشهر مثلاً من سنة واحدة، أو مدة ثلاثة أشهر من سنتين فما زاد، فيتمّ في أسفاره جميعاً ويصوم، ولكن خلال الأسبوعين الأولين من بداية أسفاره الأحوط له الجمع بين القصر والإتمام والصوم والقضاء، وأمّا إذا كان يسافر في كلّ شهر أربع مرات مثلاً أو يكون مسافراً في سبعة أيام منه فما دون فحكمه القصر، ولو كان يسافر ثماني مرات في الشهر الواحد، أو يكون مسافراً في ثمانية أيام منه أو تسعة ـفالأحوط لزوماًـ أن يجمع بين القصر والتمام. المصدر: Sistani.org